أستاذة مناعة تكشف سر تساقط الشعر عند البنات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر: إن تساقط الشعر يعتبر من إشارات وجود خلل في وظائف الجسد، وبالتالي في حال ضعف الشعر أو سقوطه يجب الذهاب إلى الطبيب لمعرفة السبب الطبي.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "من أسباب سقوط الشعر، وجود اضطراب في الهرمونات، سواء زيادة هرمونات الذكورة لدى البنات، أو هرمونات الرضاعة التي يمكن أن تتسبب في سقوط شعر السيدة بعد الولادة".
وتابعت: "لو حصل سقوط للشعر لازم نروح للدكتور ونعمل تحاليل للفيتامينات والهرمونات حتى يتعرف الطبيب على السبب والمشكلة الصحية".
اقرأ أيضا :
تخفيضات معارض أهلا رمضان.. التموين: ضخ 350 ألف طن سلع أساسية بالمنيا يوميًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان تساقط الشعر أماني الشريف المناعة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية تواجه الطبيب المتحـ.رش بفتاة داخل عيادته بالقاهرة الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقسم شرطة التجمع الاول بإلقاء القبض على طبيب بتهمة التحرش داخل عيادته.
نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة طبيب امراض جلديه، لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل عيادته فب منطقة التجمع الأول للجنايات.
وكشف أمر الإحالة، أن الطبيب المتهم قام حال توقيعه بالكشف على الضحية بملامسه جسدها في القاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين 3 فبراير 2025، الحكم على طبيب جلدية متهم بالتعدي على فتاة داخل عيادته بالقاهرة الجديدة.
عقوبة التحرش طبقا للقانون
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.