قرار النيابة ضد "ديلر" لحيازته كمية من الحشيش بمدينة نصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الاتجار بالمخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – دراجة نارية).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة مكافحة الجريمة التحقيقات مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية حبس اتجار أمنية تجار حيازة التحقيق جرائم مخدر الحشيش أجهزة الأمن مدينة نصر الإتجار في المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة التنمر الإلكتروني
تحدث مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، عن عقوبة التنمر الإلكتروني، قائلا: المشرع المصري أضاف لقانون العقوبات التنمر الإلكتروني وعقوبته.
وأضاف مصطفى السعداوي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المشرع المصري وضع عقوبة للتنمر، وذلك للحد من انتشار ظاهرة التنمر، متابعا: المتنمر يكون عادة في مركز قوة، ولذلك جاءت العقوبات لمنع مثل هذا السلوك.
واسترسل: عقوبات التنمر تتم على 4 صور، الأولى مدتها من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وذلك في حالة التنمر فقط، مشددا على أن المتنمر لا يجوز عقوبته بالغرامة ولكن يجب أن يكون بالحبس والغرامة، وذلك للتصدى بمثل تلك التصرفات بشكل رادع.
وحذر من أن التنمر قد يتحول ويصبح تحرش، وعقوبة التحرش مشددة، متابعا: يمكن استخدام مصطلحات وإيجاءات جنسية على سبيل التنمر، ولكنه يحسب أنه تحرش.
ويتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.