وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

 


التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

مادة (133)

 

تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 


مادة (135)


كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي تنص على: أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


مادة (136)


وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 


مادة (137)
 

كما نص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات تعديل قانون العقوبات مأمور الضبط القضائي اللجنة التشريعية بمجلس النواب جنیه ولا تجاوز

إقرأ أيضاً:

الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب.. تفاصيل

قامت الأجهزة الأمنية بالافراج، عن رجل الأعمال حسن راتب  بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه فى قضية الاثار الكبرى.

وتقوم الاجهزة الامنية بالتأكد من عدم وجود قضايا اخرى مطلوب على ذمتها رجل الاعمال قبل انهاء اجراءات الافراج عنه.

وكانت  محكمة النقض قد قضت بقبول  طعن على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات ضد رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى وتعديل ليصبح ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه وعلاء حسانين بتعديل العقوبة من ١٠ سنوات الي ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه. 

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، عاقبت علاء حسانين، أكمل ربيع، عز الدين محمد، محمد كامل ناجح، وناجح حسنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين حسن راتب، أحمد عبد الرؤوف، إسحاق فاروق، محمود رفعت، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات.

 

مقالات مشابهة

  • صعوبة تعديلات سلم رواتب الموظفين.. ما العوائق؟
  • ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟
  • رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: 7 زيادات في أجور الموظفين خلال 10 سنوات دليل على الاستقرار الاقتصادي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • يُطبق اليوم.. عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب.. تفاصيل
  • استقبلته ابنته وأصدقائه.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة