تفاصيل تعديلات قانون تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
مادة (133)
تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
مادة (135)
كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي تنص على: أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (136)
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة (137)
كما نص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات تعديل قانون العقوبات مأمور الضبط القضائي اللجنة التشريعية بمجلس النواب جنیه ولا تجاوز
إقرأ أيضاً:
نائب عن تعديلات قانون الرياضة: لا تتم بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه محمد الجارحي عضو مجلس النواب، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الرياضة في مصر بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.
وشهدت التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
واشعلت أيضا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
رسالة من الجارحي:
قال محمد الجارحي في تغريدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك: "مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
وتشير تغريدة الجارحي لضرورة طرح التعديلات الجديدة التي تتم مراجعتها حاليا قبل طرحها على مجلس النواب، إلى حوار مجتمعي شامل، مع الأندية والاتحادات والنقاد وأصحاب المصلحة، والتي تمسها المواد المراد تعديلها بشكل واضح.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.