حماية الأمن الغذائي.. ما أهداف وتعديلات قانون الزراعة بعد إقراره؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:
أهداف القانون
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
العقوبات الواردة
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية الأمن الغذائي قانون الزراعة مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
يُعزّز الأمن الغذائي|«الزراعة» توضح أهمية إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب.. فيديو
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، أن إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب جاء فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، والتكامل مع دول القارة الإفريقية والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن طرحها فى هذا التوقيت هو وقت حساس جدًا، فى ظل التحديات العالمية جهود الوزارة والدولة المصرية.
وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن الدولة تقوم بإنشاء العديد من المشروعات العملاقة منها الصوامع، وتفوق نسبي فى العديد من الحاصلات، وكل هذا يساهم فى أن يكون هناك توطين للعلاقات ومزيد من الفرص التجارية مع كل شعوب المنطقة.
وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، أن مصر لديها عدد كبير من المحاصيل التي يكون لها ميزة نسبية، وبالتالي يكون هناك عملية تبادل تجاري، وتساعد فى تعظيم الإستدامة والتكامل التجاري بين الدول.