بوابة الفجر:
2024-11-05@16:39:34 GMT

ما عقوبة التسبب في عاهة مستديمة للأشخاص؟

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

عاقب القانون كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الناتجة عن هذا الفعل كالآتي:

المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 242 مكررا
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.


المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.


المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المشدد عقوبة السجن عاهة مستديمة وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس عقوبة الحبس ولا تجاوز خمس سنوات لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن

إقرأ أيضاً:

24 نوفمبر.. الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل بالغربية

حددت محكمة جنح كفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد هتيت، جلسة 24 نوفمبر الجاري، للنطق بالحكم في قضية اتهام مدرب سباحة داخل إحدى الأكاديميات والمؤجرة لحمام سباحة مدرسة خاصة، بالتسبب فى غرق طفل داخل حمام السباحة، بسبب الإهمال وعدم ملاحظته للأطفال، مما تسبب في غرق المجني عليه.

كانت المحكمة قد استمعت للمدعى بالحق المدنى، واتهم المدرب بالتسبب في وفاة الطفل نتيجة إهماله في عمله، كما استمتعت المحكمة لدفاع المتهم الذي ألقى بالمسئولية على أم الطفل المجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بغرق طفل داخل حمام السباحة الخاص بإحدى المدارس الخاصة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة.

وتبين أن الطفل مشترك في إحدى اكاديميات السباحة المؤجرة لحمام السباحة الخاص بالمدرسة، وتوفي غرقا داخل الحمام، ووجهت الأسرة الاتهام للمدرب، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت القضية للمحاكمة.







مقالات مشابهة

  • عقوبة تغيير ألوان اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. تصل إلى الحبس
  • تعرف على عقوبة جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات
  • لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها
  • إشادات واسعة بالبرلمان.. ما ضوابط وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
  • الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا الدولار.. ما عقوبة المخالفين؟
  • 24 نوفمبر.. الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل بالغربية
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك
  • تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني