إجراءات رادعة وإزالة فورية لمخالفات البناء بمدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بالتصدي بكل حزم لأي مظاهر للتعدي والإشغالات ودحرها في مهدها تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي أحد ملاك الشاليهات بالمنطقة الساحلية بالشروع في تنفيذ شدة خشبية للبدء في أعمال بناء بالمخالفة وذلك تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير أمن الجهاز والمهندس عاصم اللبان مدير عام التنمية والسادة رؤساء القطاع والأحياء والإدارات المعنية.
وأكد بأنه لا تهاون فى إزالة أي من المخالفات مهما كان حجمها أو موقعها لتنفيذ القانون واسترداد حق الدولة وعلى رؤساء القطاعات والأحياء اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل بكل حسم على مدار اليوم لرصد أى أعمال مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل الفورى معها وعلى سكان المدينة ضرورة الألتزام بالشروط البنائية وعدم المخالفة منعا للوقوع تحت طائلة القانون.
تأتى هذة الإجراءات تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالتصدي بكل حزم لأي تعديات و الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخالفات رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة محمد خلف الله مدينة دمياط الجديدة
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لطلبات التصالح على مخالفات البناء.. وحالات يجوز التظلم بشأنها
3 أشهر وتنتهي مدة التقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتحديدًا في بداية شهر مايو المقبل، وذلك بعد مدّها 6 أشهر إذ أنَّه كان من المفترض أن تنتهي يوم 4 نوفمبر من العام الماضي.
طلبات التصالح على مخالفات البناءويتمّ التقديم على الطلبات عن طريق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء إذ أنَّ يعمل الشخص على ملء البيانات المطلوبة وإرفاق وتحميل المستندات.
ويتساءل البعض هل هناك حالات يجوز التظلم بشأنها؟ وهو ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في منشور الـPDF بعنوان «الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء»، وذلك في نطاق المدن التابعة للهيئة.
حالات يجوز التظلم بشأنهاوذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنَّه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة بالمدة رقم 14 من القانون خلال 30 يومًا، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة.
ويجوز لمقدم طلب التصالح طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون.