اقرأ بعدد «الوطن» غدا.. مصر تحاكم إسرائيل في لاهاي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء 21 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى- «السيسى»: دعم مصر للعراق «ثابت وراسخ» ونساند جهوده لتعزيز الاستقرار والتنمية
- رئيس تيار الحكمة العراقى: دور مصر محورى فى حماية المنطقة ودعم الدول العربية والإسلامية
- وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء إعداد طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية
- رئيس الوزراء: حريصون على الشراكة بين القطاع الخاص فى مصر وكوت ديفوار
- «مدبولى»: دعمنا للفلسطينيين مستمر.
- «الإسكان»: مهلة شهرين لتسلم قطع الأراضى الصغيرة
- «عباس»: التيسيرات لا تشمل ترحيل الأقساط ولا «ابنى بيتك»
- «الجنائية الدولية» لـ«الوطن»: نستخدم كل الوسائل المتاحة لنا لمساءلة إسرائيل على جرائمها
الصفحة الثانية- مصر تحاكم إسرائيل فى «لاهاى»
- المذكرة المصرية تكشف انتهاكات «تل أبيب» للقانون الدولى
- «القاهرة» ستطالب المجتمع الدولى بالتوقف عن دعم دولة الاحتلال وإجبارها على الانسحاب فوراً من الأراضى المحتلة وبينها «القدس»
- خبراء: المرافعات أمام المحكمة ستفضح الممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين
- «رشوان»: تؤكد عدم شرعية سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين
- «الرقب»: خطوة مصر ستدفع باتجاه رفع معنويات الشعب الفلسطينى.. وأطالب الدول العربية باتخاذ إجراءات مماثلة
- أستاذ علوم سياسية: مذكرة مصر تستهدف احتواء الموقف ووقف إطلاق النار فى «غزة»
- د. محمد عبدالعظيم الشيمى: قوات الاحتلال خرقت كل الأعراف الدولية
الصفحة الثالثة- القانون الجديد بوابة القضاء على العشوائيات وتحسين الخدمات والبت فى 3 ملايين طلب تصالح.. «التصالح فى مخالفات البناء»
- لائحة قانون «التصالح فى مخالفات البناء»
- حق للدولة واستقرار للمواطن
الصفحة الرابعة- الحكومة: تيسيرات جديدة فى القانون لإتمام ملف التصالح ومواجهة كل المخالفات فى المهد
- رئيس الوزراء لـ«المحافظين»: ملف التعديات «خط أحمر» ويجب وقف نزيف الرقعة الزراعية.. والحفاظ على حقوق الدولة مسئوليتكم
- وزير العدل: تسهيل الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المخالفات.. و«الحمصانى»: مستعدون لتطبيق القانون واللائحة تراعى الظروف.. ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح وتقسيم الغرامة على دفعات
- «التنمية المحلية»: إعداد خريطة مكانية بالأسعار استعداداً للتطبيق
- رئيس «إسكان النواب»: 3 ملايين طلب تصالح تنتظر البت فيها.. وتسهيلات غير مسبوقة فى القانون الجديد
- عطية الفيومى: حسم أمر تسعير متر التصالح بإقراره عن طريق المحافظين.. ويبدأ فى القرى من 50 جنيهاً
- إلزام صاحب الطلب بتوقيع إقرار بصحة المعلومات وإذا ثبت خلاف ذلك يخضع لعقوبات «تزوير محرَّر رسمى»
الصفحة الخامسة- المحافظات تتأهب للتنفيذ.. «مصلحة المواطن أولاً»
- «القليوبية» تبدأ حصر المخالفات القائمة.. وتعليمات فى «المنوفية» بمراجعة وتحديث الملفات.. و«الدقهلية» تحدد الأملاك المعتدى عليها.. ومحافظ بنى سويف: وافقنا على 5 آلاف طلب تقنين وحررنا 3449 عقداً للمواطنين
- المواجهة: استرداد 115 ألف فدان زراعى و76 مليون متر مربع من أراضى الدولة
- الدولة تستعيد حق الشعب فى الموجة 22 لإزالة التعديات.. وتسعى للاستفادة من الأراضى فى المشروعات القومية والخدمية حسب احتياجات المحافظات
- إزالة 4744 مبنى و1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية و127 مخالفة استزراع سمكى على مساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد
- عضو «محلية النواب»: بدء التطبيق خلال أيام.. واللائحة التنفيذية تعالج المشكلات.. ويجب تبسيط معلومات التقنين للمواطنين
- العمدة كامل: «نموذج 10» ينهى الدعاوى القضائية.. والقانون الجديد فرصة على المواطنين استغلالها
- تجنب «البيروقراطية» وتسهيل الإجراءات أهم أهدافها ويجب إنهاء الملف نهائياً للقضاء على العشوائيات
الصفحة السادسة- أحمد رفعت يكتب : ما يجب أن تعرفه عن بعض ملامح ملف الطاقة بمصر!
- د. محمود خليل يكتب: مقابلة خاصة مع «ابن نوح»
- سحر الجعارة تكتب: وسائل الانفصال الاجتماعى
- عماد فؤاد يكتب: فى معنى رجل الدولة (1)
- حسين القاضى يكتب: مكانة ينبغى تفعيلها لصالح مصر والأزهر
الصفحة السابعة- أنور عبدالمغيث: يقدم البطل الشعبى بأضخم إنتاج عربى و«ياسر» يظهر بشخصيتين
- حكايات ألف ليلة وليلة
- نقاد: «المتحدة» ما زالت تراهن على إمكانياتها ومواهبها اللامحدودة فى مجالات العمل الفنى
- «خيرالله»: ياسر جلال ممثل من العيار الثقيل.. ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظره كل عام بشغف متجدد.. و«البشلاوى»: متحمسة لمشاهدته
الصفحة الثامنة- «طرف صناعى».. «لميس» تتألق فى كرة السرعة بمساعدة «زيزى»
- تحية فلسطينية.. من «قدس الأقداس»
- تعامد الشمس على «الفالوجا» و«كنعان» فى مهرجان أسوان الدولى
- بديلاً لـ«الصينى».. «منجّد» يستعد لموسم رمضان بـ«فوانيس قطن»
- بطل «خلطبيطة بالصلصة».. رحلة «ديفيد» من الجيزة إلى «ديزنى»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدد الوطن
إقرأ أيضاً:
المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر
تعاني مصر - منذ عقود - من مشكلة مزمنة استعصت على الحل البرلماني ، تخلص تلك المشكلة فى ثبات بعض القوانين القديمة التى اصبحت غير صالحة.
ومن القوانين التى فقدت صلاحيتها منذ زمان غير قريب ،تلك القوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والتى صدرت فى سبعينيات واوائل الثمانين من القرن الماضي، ونقصد هنا قانونين بالذات هما القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 .
بداية ننوه الى ان القانون المدني الذى صدر عام 1948 ، قد نظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بصورة عادلة تماماً ، وكان مبدأ (( العقد شريعة المتعاقدين)) هو الاساس الذي يحكم العلاقة بين طرفي اي عقد بما في ذلك عقد الايجار ، وترك القانون المدنى للمالك والمستأجر حرية تقدير القيمة الايجارية، وترك لهما حرية تحديد مدة الايجار ، بل ان القانون المدني قد اعتبر مدة العقد ركنا من اركان عقود الايجارات ، فلا يسقيم العقد المؤبد ويعتبر باطلا .
غير انه فى حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، صدرت تشريعات استثنائية عطلت احكام القانون المدني، وعطلت مبدأ سلطان الارادة ، حيث تدخل المشرع بوضع قيود على المالك للسيطرة على مشكلات اجتماعية واقتصادية كانت قائمة فى تلك الحقبة التى عانت منها البلاد من الحروب المتوالية التى خاضتها مصر، وما نجم عن تلك الحروب من تهجير ونزوح لسكان ثلاثة محافظات كاملة ( السويس ، الاسماعيلي، وبور سعيد ) لباقي محافظات الجمهورية ، وخاصة القاهرة الكبرى والاسكندرية.
فضلا عما تقدم، شهدت مصر - خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي - تغيرات اقتصادية وسياسية واشعة ، كان من شأنها التأثير في وضع الإسكان في مصر وأسعار الإيجارات؛ حيث شهدت فترة الستينيات حركة تأميم واسعة ونقل ملكية العديد من العقارات إلى الدولة، وإعادة توجيه الموارد نحو الإسكان الشعبي والخدمات الاجتماعية. غير ان تلك الفترة شهدت- ايضا - زيادة سكانية رهيبة ؛ الأمر الذي ادى الى تعاظم الطلب على الوحدات السكنية وضعف المعروض من الوحدات السكنية.
تلك الظروف الاستثنائية دعت المشرع الى التدخل باصدار قوانين استثنائية لتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المالك، ومنع الملك من استغلال ازمة الاسكان، من خلال وضع اسباب محددة لاخلاء المستأجر ( ليس من بينهاء انتهاء مدة الايجار ) ، وامتداد العقد لكل من له صلة بالمستأجر بصورة غريبة ، كالمساكنة والاقارب وشريك المستأجر وغيرهم من الفئات، وتحديد القيمة الايجارية وربطها بنسبة محددة من ثمن الارض ، وتجريم تقاضي خلو الرجل ، وغيرها من القواعد الاستثنائية .
بمرور الزمن اصبحت تلك القوانين – الاستثنائية – غير عادلة ، حيث سببت تلك القوانين مشكلتين فى غاية الخطورة ، وهما مشكلة توريث عقد الايجار دون حد زمني محدد، ومشكلة ثبات القيمة الايجارية.
ورغم ان تغيير القوانين البالية وتعديلها اختصاص أصيل للمجلس النيابية المنتخبة ، الا ان الواقع العملي اثبت ان هذا الدور لا يفعل الا اذا كان هناك محفز خارجي يدفع المجالس النيابية الى الاضطلاع بدورها فى شأن مراقبة مدى صلاحية القوانين القديمة.
المراقب لتطور هذا الملف يمكنه ان يلاحظ ان المحكمة الدستوررية العليا " كانت هى الفاعل الاساسي فى تحريك هذا الملف نحو تحقيق العدالة، حيث اصدرت المحكمة الدستورية العديد من الاحكام التى قضت فيها بعدم دستورية فقرة تلو الاخرى فى مواد القانون 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 ، وذلك لخلق نوع من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن ابرز تلك الاحكام الدستورية فى هذا الشأن الاحكام التى حددت فئة من الورثة دون غيرهم ليحق لهم الامتداد ولمرة واحدة ، والحكم الذى انهى الامتداد للشخص المعنوى ، وغيرها من الاحكام.
أخيرا : أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا ، كان بمثابة الزلزال الذى هز سلطان قوانين الايجارات الاستثنائية البالية، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في القانون رقم 36 لسنة 1981 المعروف بقانون الإيجار القديم ، فيما تضمنته المادتين من ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت المحكمة الدستورية – فى حكمها - مجلس النواب إلى اصدار التشريعات اللازمة لتعديل هاتين المادتين قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وقد استندت المحكمة الدستورية – فى حيثياتها - الى أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية – يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ومن استقراء حيثيات الحكم ، أكدت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
ومن ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذين النصين ، غير انها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
دور البرلمان :
يترقب الملاك والمستأجرين – عن كثب – التشريع المزمع صدوره من مجلس النواب بشأن البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
حيث يأمل الملاك فى ان يتضمن التشريع قواعد من شأنها تحقيق العدالة الاقتصادية ، بأن تزيد القيمة الايجارية لتصبح معادلة تماما لاجرة المثل فى الوقت الحالى ، وازالة ونسف الفجوة بين قيمة ايجار الوحدة الخاضعة للقوانين القديمة ، وبين نظائرها فى ظل القانون المدني الحالى، ويتمنى ان يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة،على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيم، غير ان هذه الطريقة تصادفها عقبة عملية غير هينة ، وهي كيفية تقييم قيمة الوحدة ؟ ومن الذى سيقوم بهذا التقييم ، وهل تملك الدولة الادوات والوسائل للقيام بهذا الدور؟
إن الامل يحدو بفئة كبيرة منهم أن يتناول التشريع المنتظر تحديد مدة محددة انتقالية تنتهي بعدها كافة العقود المحررة فى ظل القوانين الاستثنائية ويطرد المستأجر، وهو ما نرى انه امل صعب المنال. حيث اننا نعتقد بان المشرع لن يصدر الا تعديلا طفيفا على القانون 136 لسنة 1981 يتضمن زيادة القيمة الايجارية الحالية بنسبة محددة من القيمة الايجارية الحالية ، وزيادة دورية بنسبة محددة .
فى الوقت نفسه يأمل المستأجرين ان يكون التشريع متوازنا ، وان تكون الزيادة المقررة طفيفة لا تمسهم بسوء.
خاتمة القول: نتمنى ان تكون هناك الية تشريعية لمراجعة كافة القوانين الاستثنائية، بل كافة التشريعات القديمة ، والغاء او حتى تعديل ما يكون غير مناسب للعصر الحالي، ونتمنى ان يتدخل المشرع لانهاء القوانين الاستثنائية التى تنظم علاقة المالك بالمستأجر بشكل جزرى، بشكل يضمن للمالك حرية التصرف فى ثروته العقارية ، ويحفظ للمستأجر كرامته وتيسير سبل حصوله على مسكن بديل مدعوم من الدولة، على غرار ما تقوم به الدولة فى شأن مستأجري العقارات منزوعة الملكية.