الجنايات: حبس سيدة اتهمت زوجها باغتصابها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
المحكمة حكمت بسجن المتهمة 3 سنوات المحكمة قدرت قيمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 25 ألف دينار المحكمة كانت قد أوقفت المشتكى على ذمة القضية بعد إسناد تهمة الاغتصاب مكررة 6 مرات
أصدرت محكمة جنايات عمان حكما ضد سيدة تحمل جنسية آسيوية؛ افترت على زوجها(طبيب) بزواجه من سيدة أخرى، وادعت السيدة قيام زوجها باغتصابها بعد وقوع الطلاق، حيث حكم عليها بالحبس 3 سنوات.
اقرأ أيضاً : سائقو "التكسي" في المفرق يحتجون على مزاحمة "التطبيقات غير المرخصة"
كما حكمت المحكمة للزوج المشتكي المدعي بالحق الشخصي على المتهمة لإلحاقها الضرر المادي والمعنوي جراء أفعالها، وقدرت المحكمة قيمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 25 ألف دينار تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي، وإلزام المتهمة بالتكافل والتضامن بقيمة الادعاء بالحق الشخصي، سندا للمواد 256 و257 و265 من القانون المدني.
ودانت المحكمة المتهمة بجناية الافتراء سندا للمادة 210\2 من قانون العقوبات.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" إن المتهمة كانت قد ادعت على المشتكي لدى مدعي عام اربد، حيث ادعت خلال ذلك باغتصابها من قبل زوجها المشتكي بعد وقوع الطلاق.
وأشار قرار المحكمة الى أن مدعي عام اربد كان قد أحال ملف القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى، وجرى توقيف المشتكى على ذمة القضية بعد إسناد تهمة الاغتصاب مكررة 6 مرات، ليتم لاحقا إخلاء سبيله بكفالة.
وأفاد القرار "بنتيجة محاكمة محكمة الجنايات الكبرى التي برأت المشتكي من التهمة المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني، وصادقت عليه محكمة التمييز بعد أن ثبت شكوى المتهمة لم تكن صحيحة، وكانت افتراء كونه طلقها وتزوج من امرأة أخرى.
ووجدت المحكمة في قرارها أن العناصر الثلاث الأولى من عناصر جناية الافتراء متوافرة بحق المتهمة.
وقالت المحكمة بخصوص العنصر الرابع "إن حق اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري كفله الدستور في المادة 101 منه، حماية لمن يعتقد أن حق من حقوقه قد وقع عليه الاعتداء، إلا أن هذا الحق يجب أن يكون بحسن نية دون تعسف، وقيام المتهمة بتقديم شكوى لدى مدعي عام اربد يشير إلى أن المتهمة ارتكبت جرم الافتراء طالما تعلم المتهمة ببراءة المشتكي (المفترى عليه)، وقد اختلقت عليه أدلة مادية على وقوع الفعل، والتي ثبت أنها غير صحيحة ولا تخلو من الكيد".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات اربد اغتصاب سجن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.