رؤيا الأخباري:
2025-03-16@15:50:36 GMT

الجنايات: حبس سيدة اتهمت زوجها باغتصابها

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

الجنايات: حبس سيدة اتهمت زوجها باغتصابها

 المحكمة حكمت بسجن المتهمة 3 سنوات المحكمة قدرت قيمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 25 ألف دينار المحكمة كانت قد أوقفت المشتكى على ذمة القضية بعد إسناد تهمة الاغتصاب مكررة 6 مرات

أصدرت محكمة جنايات عمان حكما ضد سيدة تحمل جنسية آسيوية؛ افترت على زوجها(طبيب) بزواجه من سيدة أخرى، وادعت السيدة قيام زوجها باغتصابها بعد وقوع الطلاق، حيث حكم عليها بالحبس 3 سنوات.

اقرأ أيضاً : سائقو "التكسي" في المفرق يحتجون على مزاحمة "التطبيقات غير المرخصة"

كما حكمت المحكمة للزوج المشتكي المدعي بالحق الشخصي على المتهمة لإلحاقها الضرر المادي والمعنوي جراء أفعالها، وقدرت المحكمة قيمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 25 ألف دينار تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي، وإلزام المتهمة بالتكافل والتضامن بقيمة الادعاء بالحق الشخصي، سندا للمواد 256 و257 و265 من القانون المدني.

ودانت المحكمة المتهمة بجناية الافتراء سندا للمادة 210\2 من قانون العقوبات.

وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" إن المتهمة كانت قد ادعت على المشتكي لدى مدعي عام اربد، حيث ادعت خلال ذلك باغتصابها من قبل زوجها المشتكي بعد وقوع الطلاق.

وأشار قرار المحكمة الى أن مدعي عام اربد كان قد أحال ملف القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى، وجرى توقيف المشتكى على ذمة القضية بعد إسناد تهمة الاغتصاب مكررة 6 مرات، ليتم لاحقا إخلاء سبيله بكفالة.

وأفاد القرار "بنتيجة محاكمة محكمة الجنايات الكبرى التي برأت المشتكي من التهمة المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني، وصادقت عليه محكمة التمييز بعد أن ثبت شكوى المتهمة لم تكن صحيحة، وكانت افتراء كونه طلقها وتزوج  من امرأة أخرى.

ووجدت المحكمة في قرارها أن العناصر الثلاث الأولى من عناصر جناية الافتراء متوافرة بحق المتهمة.

وقالت المحكمة بخصوص العنصر الرابع "إن حق اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري كفله الدستور في المادة 101 منه، حماية لمن يعتقد أن حق من حقوقه قد وقع عليه الاعتداء، إلا أن هذا الحق يجب أن يكون بحسن نية دون تعسف، وقيام المتهمة بتقديم شكوى لدى مدعي عام اربد يشير إلى أن المتهمة  ارتكبت جرم الافتراء طالما تعلم المتهمة ببراءة المشتكي (المفترى عليه)، وقد اختلقت عليه أدلة مادية على وقوع الفعل، والتي ثبت أنها غير صحيحة ولا تخلو من الكيد".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات اربد اغتصاب سجن

إقرأ أيضاً:

جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن

فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.

وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.

أسباب حكم أول درجة بالبراءة
 

وكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.

واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.

أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانة
 

تقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.

ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.

واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.

أثر هذا الحكم على قضايا التعاطى
 

ويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ‎محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب على راغبي الزواج
  • «الجزار» يتفقد مستشفى منشية البكري ومركز طب أسرة المحكمة
  • تسرق راغبي الزواج منها .. محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • الحكم على المتهمة بقتل الطفلة مكة فى منشأة القناطر .. الخميس
  • المحكمة تبحث في تهديد زوجة بعيوي في حاجز للدرك
  • ملكة بريطانيا تدعم سيدة فرنسية اغتصبها 51 رجلًا بمساعدة زوجها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • امرأة تقتل ابنة زوجها وتضعها في خزان المياه
  • "برسيم" يقود شخصين إلى قاعة المحكمة