الجنايات: حبس سيدة اتهمت زوجها باغتصابها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
المحكمة حكمت بسجن المتهمة 3 سنوات المحكمة قدرت قيمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 25 ألف دينار المحكمة كانت قد أوقفت المشتكى على ذمة القضية بعد إسناد تهمة الاغتصاب مكررة 6 مرات
أصدرت محكمة جنايات عمان حكما ضد سيدة تحمل جنسية آسيوية؛ افترت على زوجها(طبيب) بزواجه من سيدة أخرى، وادعت السيدة قيام زوجها باغتصابها بعد وقوع الطلاق، حيث حكم عليها بالحبس 3 سنوات.
اقرأ أيضاً : سائقو "التكسي" في المفرق يحتجون على مزاحمة "التطبيقات غير المرخصة"
كما حكمت المحكمة للزوج المشتكي المدعي بالحق الشخصي على المتهمة لإلحاقها الضرر المادي والمعنوي جراء أفعالها، وقدرت المحكمة قيمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 25 ألف دينار تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي، وإلزام المتهمة بالتكافل والتضامن بقيمة الادعاء بالحق الشخصي، سندا للمواد 256 و257 و265 من القانون المدني.
ودانت المحكمة المتهمة بجناية الافتراء سندا للمادة 210\2 من قانون العقوبات.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" إن المتهمة كانت قد ادعت على المشتكي لدى مدعي عام اربد، حيث ادعت خلال ذلك باغتصابها من قبل زوجها المشتكي بعد وقوع الطلاق.
وأشار قرار المحكمة الى أن مدعي عام اربد كان قد أحال ملف القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى، وجرى توقيف المشتكى على ذمة القضية بعد إسناد تهمة الاغتصاب مكررة 6 مرات، ليتم لاحقا إخلاء سبيله بكفالة.
وأفاد القرار "بنتيجة محاكمة محكمة الجنايات الكبرى التي برأت المشتكي من التهمة المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني، وصادقت عليه محكمة التمييز بعد أن ثبت شكوى المتهمة لم تكن صحيحة، وكانت افتراء كونه طلقها وتزوج من امرأة أخرى.
ووجدت المحكمة في قرارها أن العناصر الثلاث الأولى من عناصر جناية الافتراء متوافرة بحق المتهمة.
وقالت المحكمة بخصوص العنصر الرابع "إن حق اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري كفله الدستور في المادة 101 منه، حماية لمن يعتقد أن حق من حقوقه قد وقع عليه الاعتداء، إلا أن هذا الحق يجب أن يكون بحسن نية دون تعسف، وقيام المتهمة بتقديم شكوى لدى مدعي عام اربد يشير إلى أن المتهمة ارتكبت جرم الافتراء طالما تعلم المتهمة ببراءة المشتكي (المفترى عليه)، وقد اختلقت عليه أدلة مادية على وقوع الفعل، والتي ثبت أنها غير صحيحة ولا تخلو من الكيد".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات اربد اغتصاب سجن
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لقتله وبيع أعضائه
قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان واحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها وتصويره عاريا ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضاءه والاتجار بالبشر إلى جلسة اليوم الثالث من دور يناير.
وشهدت أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها والشروع في قتله لبيع أعضاءه عدم حضور المتهم الثاني في القضية - طفل من دولة عربية - كما لم يحضر محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة الأولى في القضية - والدة الطفل المجني عليه - مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها ملامح خوف ورهبة ودمعت عينيها فور دخولها قاعة المحكمة.
وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وأقرت المتهمة الأولى - والدة الطفل - أمام جهات التحقيق بإرسال صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي ضُبط بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها حاله كونه مجرد من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية، واتفق معها على شراء عقاقير وامبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت باعطائها لنجلها، وكانت عباره عن 10 أقراص لأنواع مختلفة، وقامت بتصويره عاريا وإرسال 5 مقاطع فيديو آخرى، ورفض المتهم اخذ العينات من البول والدماء من المتهم لعدم اتمام عملية الاغماء ونظرا لانقطاع الاتصال بينهما، وبمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم اقرت بانها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها والتي قامت بارسالها.