عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، عاملًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ لاتهامه بحيازة كمية من  المواد المخدرة، وسلاح ناري «كباس خرطوش» وطلقة لذات العيار، للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود أحداث القضية ليوم 4 نوفمبر الماضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «مصطفى.

إ. الـ» 30 عاما، عامل، مقيم بكفر الزقازيق البحري، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري «كباس خرطوش» للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 56 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري «كباس خرطوش» وطلقة لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الغير مشروعة جنايات الزقازيق السجن المشدد المواد المخدرة مواد مخدرة مخدر الهيروين محكمة الجنايات سلاح ناري

إقرأ أيضاً:

حيثيات المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين أنهوا حياة شخص خلال مشاجرة بالطالبية

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين ، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بقتل شخص خلال مشاجرة على إثر خلاف سابق بينهما في الطالبية.

مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السببلخلاف على طريقة دفع الأجرة.. قرار من المحكمة ضد سائق أوبر دهس موظف ببنكعيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلتهمجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه نشب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين بشارع العروبة في منطقة الطالبية ، نتج عنها موت المجني عليه عبد السلام سيد عبد الرازق عبد المعبود، وإصابة باقي المجني عليهم عبد الرازق سيد عبد المعبود ، محمود سيد عبد الرازق عبد المعبود واحمد رزق عبد الحفيظ إبراهيم،  بإصابات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم بالاتفاق فيما بينهم على التعدي البدني على المجني عليهم واستعراض القوة والعنف والبلطجة وبث الرعب في نفوسهم والمارة بالطريق العام ، وذلك أثر خلف نشأ بين المجني عليهم والمتهمين الأول والثاني العاملين لديهم حيث تناهى الى سمعهم قيام الإخيرين باحضار فتيات لمقر الشركة لأعمال مخلة بالآداب فأثار الخبر حفيظتهم فحضروا إليهما بالشركة وقاموا بتوبيخهما بعنف وطردهما ، مما أثار غضب المتهم الأول دفعه لإحضار باقي المتهمين من ذويه لمساعدته والثاني في التعدي علي المجني عليهم ضربا، انتقاما لكرامته فاستجابوا لدعوته في الحال وترصدوا المجني عليهم أسفل العقار شركتهم ، وما أن ظفروا بهم حتى اشتبكوا معهم وتعدوا عليهم سبا وضربا بالأيدي وباستخدام أداة "حجارة" فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.

كما أنه حال فرار المجني عليه الأول من بطش المتهمين لاحقه المتهم الثالث، والد المتهم الأول، وكاله لكمتين في وجهه أسقطته أرضا واتبعه المتهمين الأول والثاني بحجر اسمنتي وانهالا على رأسه بقوة بضربة واحدة فأحدثا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفروا جميعا هاربين، وبعرض تلك التحريات الجدية على النيابة العامة أمرت بضبط واحضار المتهمين الأول والثاني ، فتمكن الشاهد الأخير من ضبطهما بدائرة القسم، وبمناظرة الأول وجده مصابا بكدمة بالعين اليمني وجرح قطعي بالجبهة بسبب المشاجرة وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اقرا له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه الأول أن الوفاة تعزى إلى الأصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وهي جائزة الحدوث من الضرب بالحجر المرسل من النيابة العامة .

طباعة شارك محكمة جنايات الجيزة مشاجرة خلاف سابق

مقالات مشابهة

  • القبض على 33 مخالفًا لتهريب وترويج مواد مخدرة
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة مخدرات بالشرقية
  • حيثيات المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين أنهوا حياة شخص خلال مشاجرة بالطالبية
  • القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة في تبوك
  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز مواد مخدرة فى سوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة توك توك بالأكراه فى سوهاج
  • 7 سنوات لعاطل سرق شابين تحت تهديد السلاح بالوراق