بوريطة: قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.
وقال بوريطة، في تصريح للصحافة على هامش القمة ال37 للاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها صباح أمس الاثنين، إنه منذ عودة المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي، أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال.
يذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وأضاف الوزير، الذي مثل الملك محمد السادس في هذه القمة، أن جميع تقارير الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية.
وأشار بوريطة إلى أن خطابي رئاسة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد خلت من أي إشارة حول هذه القضية، التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وركزت بالمقابل على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة وليس على النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى خلق الانقسامات والعودة إلى الوراء.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القمة ال37 الاتحاد الإفريقي تنعقد في سياق يتميز بالعديد من المبادرات الاستراتيجية الهامة التي أطلقها الملك محمد السادس خلال الأشهر الأخيرة، والتي تقدم إجابات للعديد من التحديات التي تواجه القارة.
وأشار بوريطة، على الخصوص، إلى المبادرة الملكية حول الواجهة الأطلسية الإفريقية، الرامية إلى تحويل هذا الفضاء إلى فرصة للتنمية والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، مبرزا أن هذه المبادرة الملكية تهم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وتهدف إلى جعل هذه المنطقة فضاء للتعاون والتنسيق والتنمية.
كما أشار الوزير إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي توفر استجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل.
ومن خلال هذه المبادرة، يقدم الملك محمد السادس إجابة في إطار التضامن، والرؤية المتفائلة لمشاكل القارة، وفي إطار إعادة منطقة الساحل إلى وضعها الطبيعي كهمزة وصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب إفريقيا.
وشدد الوزير على أن هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة من أجل خلق فضاء جديد في القارة، والخروج من منطق المشاكل والتشاؤم إلى منطق البناء في إطار واقعي وعقلاني يعترف بأن هناك تحديات لا يمكن الاستجابة لها دائما عبر حلول عسكرية وأمنية أو إقصائية، وإنما عبر حلول إيجابية من خلال مبادرات شاملة لتقديم حلول لهذه التحديات.
وأضاف بوريطة أن القمة ال37 للاتحاد الإفريقي شكلت مناسبة لعرض هذه المبادرات الملكية والتأكيد على المبادرات الأخرى التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي استشهد بتقرير جلالة الملك، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على مبادرة المغرب في مجال الأمن الصحي والغذائي من خلال مبادرة “تكييف الفلاحة الافريقية مع التغيرات المناخية”، التي تم تقديمها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 22” بمدينة مراكش، علاوة على لجان المناخ الثلاث التي تم إحداثها بمبادرة من الملك لمكافحة آثار تغير المناخ في منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الإفريقية الجزرية.
وتميزت هذه القمة برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر فبراير، وتقديم المملكة باسم الدول الأعضاء في المجلس للتقرير المتعلق بوضعية السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023).
وأضاف بوريطة أنه بتعليمات من الملك، تميزت هذه الدورة بمشاركة مكثفة للوفد المغربي، كما تميزت بتدشين نافورة تقليدية مهداة من المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن هذه النافورة تعكس التراث المغربي الأصيل كمكون أساسي للموروث الإفريقي بشكل عام.
وخلال هذه القمة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس.
كما شدد الوزير على أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.
كلمات دلالية الإفريقي الاتحاد الصحراء المغرب ديبلوماسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإفريقي الاتحاد الصحراء المغرب ديبلوماسية قضیة الصحراء المغربیة الملک محمد السادس الاتحاد الإفریقی القمة ال37 لم تعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
على مدى 43 عاماً ظل العمل بقانون الإيجار القديم- رقم 136 لسنة 1981، الذى نظم معايير تحديد قيمة تأجير الأماكن السكنية- ملفا شائكا نظراً لما يتعلق به من أبعاد اجتماعية لعدد كبير من الأسر المصرية.. وطوال تلك السنوات كان الحديث عن ضرورة إدخال تعديلات على القانون نظراً للضرر الكبير الواقع على ملاك العقارات المؤجرة بعد أن أصبحت القيمة الإيجارية التى لا تتعدى الجنيهات لا تتناسب مع قيمة العقار المؤجر سواء كانت هذه العقارات فى الاماكن الراقية أو المتوسطة أو حتى الشعبية.
فى نفس الوقت كانت هناك أبعاد أخرى فى التعامل مع هذا الملف.. فهناك على الجانب الآخر ملايين المستأجرين من كبار السن أو ضيقي الحال، الذين لا يستطيعون استئجار وحدة سكنية بالقيمة الإيجارية الموجودة حالياً والخاضعة فى أغلبها لقانون الإيجارات الجديد بعقد محدد المدة وقيمة إيجارية يفرضها مالك العقار ومن ثم توالت مشروعات القوانين على البرلمان، والتى تناقش العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الايجار القديم، ومنها ما تمت مناقشته ووضع تصورات بشأنه، غير أن جميعها لم تتم مناقشته فى الجلسات العامة وبعضها ظل حبيس الأدراج.
الآن ومع صدور حكم المحكمة الدستورية أول أمس السبت 9 نوفمبر الجاري والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر جرت المياه فى النهر مرة أخرى.
الحكم حدد موعد تطبيقه فى اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد فى مجلس النواب والذى بدأ فى الاول من أكتوبر الماضي ويستمر لمدة تسعة أشهر، ومن ثم أصبح لزاماً على مجلس النواب مناقشة القانون.
دراسة مستفيضة
مجلس النواب بدوره وفور صدور الحكم، أصدر بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر2024.
وأشار البيان إلى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأشار مجلس النواب إلى أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر..
من جانبه أكد د.محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه سيتم اتباع النظام الأمثل فيما يخص قانون الإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات لافتاً أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.
وأوضح فى تصريحات تليفزيونية أن هناك بابا أوسع لإقرار تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، مؤكداً أن مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، وهذا الموضوع موجود على أجندة دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.
من جانبها قالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي.
وأشادت النائبة ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشارت سرور إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازناً عادلاً بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.
على جانب آخر تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لإجراء دراسة عاجلة حول هذا الحكم والإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات للتدخل التشريعى تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وطالب قاسم في بيانه الحكومة بأن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيداً بحرص المحكمة الدستورية العليا في أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن للمؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدما.
كانت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم "السبت "أول أمس برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، قد أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتضمن الحكم أن المحكمة عملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السُكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وشيّدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن..
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
تاريخ قانون الإيجار القديم
نظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، لكن فى 14 نوفمبر 2002 تصدت المحكمة الدستورية لذلك وقضت الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، وفى عام 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم بأن تكون لمرة واحدة.
وأثر هذا الحكم هو عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحبث يكون مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى وهم "الأبناء والزوجات والوالدان"، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
ووفقا لمنطوق الحكم فإن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
علما بأن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري ويستمر لمدة تسعة أشهر وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو ٢٠٢٥.
يُذكر أنه تم تعديل قانون الإيجار القديم في عام 2022 للأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، وطالب العديد من الخبراء والمسئولين بتعديل قانون الإيجار القديم، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.