لجلسة الغد.. تأجيل محاكمة نجار مسلح متهم قتل زوجة شقيقه بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليو الثلاثاء، جلسة محاكمة نجار مسلح لغدً الأربعاء، للمرافعة ؛ لاتهامه بقتل زوجة شقيقه الأكبر بدائرة قسم شرطة فاقوس.
تعود أحداث القضية ليوم 30 من أغسطس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "إسماعيل. الـ. ع" 25 عاما، نجار مسلح، مقيم بناحية منية المكرم ببندر فاقوس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها "سارة.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم؛ قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وذلك بأنه حال قيامه بمراودتها «زوجة شقيقه الأكبر»، عن نفسها، فرفضت، وهددته بفضح أمره لزوجها، فاختمرت في رأسه فكرة التخلص منها، وإزهاق روحها خشية افتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه خنقا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم؛ وحال قيامه بمحاولة مواقعة المجني عليها هددته بأن تفضح أمره إلى شقيقه الأكبر زوجها، فقرر التخلص منها وإزهاق روحها خشية افتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه وكتم أنفاسها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدا من ذلك إزهاق روحها.
وبتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق النيابة العامة الصفة التشريحية فاقوس نجار مسلح جلسة محاكمة المجنی علیها شقیقه الأکبر زوجة شقیقه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 مايو المقبل، لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة