كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، على مشروع قانون إهانة الموظف العام، من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة المواد بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون؛ كالتالي:

تعديل المادة 133، وتنص على أن "كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه".

تعديل المادة 135 فقرة أولى، وتنص على "كل مَن أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها؛ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

تعديل المادة 136، وتنص على "كل مَن تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه".

تعديل المادة 137، وتنص على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الشؤون التشريعية طوفان الأقصى المزيد تعدیل المادة ولا تجاوز وتنص على

إقرأ أيضاً:

الحكم تأجيل دعوى هانى شاكر ضد طارق الشناوى لجلسة 26 أبريل المقبل

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، والتي يتهمه فيها بتعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :

-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس نيشان شهر وغرامة 50 ألف جنيه في قضية سب وقذف ياسمين عز
  • «سجن وغرامة».. الحكم على الإعلامي اللبناني نيشان في تهمة سب وقذف ياسمين عز
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • وقف دعوى الفنان هانى شاكر ضد الناقد الفنى طارق الشناوى
  • 45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
  • ادعوا خطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتـ له على مقبرة أثرية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • بعد قليل..الحكم على الإعلامى اللبنانى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز
  • الحكم تأجيل دعوى هانى شاكر ضد طارق الشناوى لجلسة 26 أبريل المقبل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
  • تجاوز الـ100 مليار جنيه .. كيف حققت الزراعة الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟