السجن 3 سنوات لحداد لاتهامه بالشروع في قتل نجار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، حداد بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بالشروع في قتل نجار مسلح بسبب خلافات بينهما بمركز ديرب نجم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.
تعود أحداث القضية رقم 7785 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 3084 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 2 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حمدي ر م س" 38 عاما، حداد كريتال، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "عبدالرحمن محمد" 39 عاما، نجار مسلح، مقيم بذات الناحية، بسبب خلافات بينهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن أعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وما أن ظفر به حتى باغته من دبر وسدد له طعنة استقرت بظهره من الجهة اليمنى قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تجمع الأهالي والحيلولة دون موالاة تعديه على المجني عليه وتداركهم له بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية فی قتل
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.