حبس 7 سنوات لإهانة الموظف العام وغرامة 100 ألف جنيه.. أبرز معلومات تعديلات القانون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، على مشروع قانون إهانة الموظف العام، من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة المواد بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون؛ كالتالي:
تعديل المادة 133، وتنص على أن "كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين.
تعديل المادة 135 فقرة أولى، وتنص على "كل مَن أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها؛ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تعديل المادة 136، وتنص على "كل مَن تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه".
تعديل المادة 137، وتنص على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الشؤون التشريعية طوفان الأقصى المزيد تعدیل المادة ولا تجاوز وتنص على
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.