حبس 7 سنوات لإهانة الموظف العام وغرامة 100 ألف جنيه.. أبرز معلومات تعديلات القانون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، على مشروع قانون إهانة الموظف العام، من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة المواد بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون؛ كالتالي:
تعديل المادة 133، وتنص على أن "كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين.
تعديل المادة 135 فقرة أولى، وتنص على "كل مَن أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها؛ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تعديل المادة 136، وتنص على "كل مَن تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه".
تعديل المادة 137، وتنص على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الشؤون التشريعية طوفان الأقصى المزيد تعدیل المادة ولا تجاوز وتنص على
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.