كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، على مشروع قانون إهانة الموظف العام، من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة المواد بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون؛ كالتالي:

تعديل المادة 133، وتنص على أن "كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه".

تعديل المادة 135 فقرة أولى، وتنص على "كل مَن أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها؛ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

تعديل المادة 136، وتنص على "كل مَن تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه".

تعديل المادة 137، وتنص على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الشؤون التشريعية طوفان الأقصى المزيد تعدیل المادة ولا تجاوز وتنص على

إقرأ أيضاً:

عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.

 

وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:


١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.


٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.


٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.


٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.


٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله

 

عقوبات بالقانون

ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.

ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.


كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.


وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة وأهدافه
  • كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا
  • سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • معاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجنوب سيناء
  • تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامات مشددة وعقوبات للمخالفين
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)