مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع قانون يتعلق بأحد جوانب عمل وزارة الدفاع وأصبح قانوناً، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول المشروع وتقديم وزير الدفاع العماد علي عباس ورئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن “إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات”، ووافق على عدد من مواده.
وتنص المواد على تولي مجلس إدارة الشركة المحدثة الإشراف عليها ورسم سياساتها، لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله ووضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها، واقتراح تعديل رأس مالها وإقرار الخطط والموازنة السنوية وعقود الأعمال والتوريدات وخدماتها وتسعير مدخلات الإنتاج من قطن محلوج وغزل وخيوط صوف ومخرجاته من أقمشة ألبسة وسجاد، وفق العرض والطلب في السوق، والموافقة على إحداث فروع للشركة داخل وخارج سورية.
ويتولى المجلس أيضاً إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها ودراسة التقارير ربع السنوية والسنوية، واتخاذ ما يلزم بشأنها والتصديق على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق الأحكام النافذة.
كما يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة ويسمى معاونوه والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ثم أحال المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات غير السوريات في المنازل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ووفقا للمادة (102): يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.