مولى: 95 بالمائة إكتفاء ذاتي في مواد التغليف والتوظيب واللجوء إلى التصدير
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال كمال مولى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، أن الجزائر عرفت في الآونة الأخيرة صناعة قوية خاصة في مجال العبئة والتغليف. أين حققت الإكتفاء الذاتي وتوجهت نحو التصدير.
وأضاف مولى على هامش افتتاح الطبعة الثالثة لمعرض الأغذية والتغليف، اليوم الثلاثاء بصافكس الجزائر العاصمة. أن المعرض مهم بالنسبة للصناعة الجزائرية.
وأوضح في سياق ذي صلة، أن عدة علامات دخلت مجال التوظيب والتغليف في الجزائر الخاصة بالمنتوجات الغذائية أو الصناعية. داعيا إلى ضرورة توفير كل العوامل من أجل إنجاح هذه الصناعة خاصة في ظل التنافسية والتطور التي يعرفها المنتوج الجزائري.
وأكد مولى، أن الجزائر حققت إكتفاء ذاتي قارب 95 بالمائة في مواد التغليف والتعبئة والتوظيب. أين يتم حاليا اللجوء إلى تصدير الفائض.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة له، اليوم الثلاثاء، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويناقش البرلمان مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 143 إلى المادة 171، وذلك بعدما انتهى خلال مناقشات هذا الأسبوع والأسبوع السابق له من مناقشة 142 مادة.
إقرار مواد الحبس الاحتياطيوبالأمس، أقر مجلس النواب مواد الحبس الاحتياطي، وقرر نهائيا تخفيضها لتكون مجرد إجراء احترازي بدلا من تحولها إلى عقوبة.
ضمانات حقيقية فى استجواب المتهم.. طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المنصوص عليها في المادة 123.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
علامة فارقة في التشريع المصريوأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن “ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق. وإن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة”.
وقال: “لقد استقامت نصوص مشروع القانون اليوم على هدي من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه، وهكذا، نُثبت للجميع أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدةٍ راسخةٍ بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها”.