لبنان ٢٤:
2024-07-08@11:00:31 GMT

اللجان النيابية بحثت في قوانين ردتها الحكومة

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

اللجان النيابية بحثت في قوانين ردتها الحكومة

عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وأعضاء النواب. على جدول اعمال اللجان المرسوم الرامي الى اعادة القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليم في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والمرسوم الرامي الى إعادة القانون المتعلق باعطاء مساعدة مالية الى مجلس إدارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956 واقتراح القانون الرامي الى إستيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي إستفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله.


 
وقال بو صعب بعد الجلسة:"اللجان المشتركة ناقشت اليوم ثلاثة بنود، اثنان مراسيم ردتها الحكومة وهي تعنى بالقطاع التربوي وبالتحديد صندوق التعويضات والمرسوم المتعلق بالمساهمة المالية 600 مليار. عرضت في بداية الجلسة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والذي ينص على المستندات التي صدرت على أساسه هذا القرار والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي واقتراح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة، قرر اصدار القوانين التي عقدت في شهر 12/1/ 2024 وكان هناك ملحق لهذا القرار". 

أضاف :ولا اريد أن اناقش صلاحية رئيس الجمهورية، أريد ان افترض ان مجلس الوزراء مجتمعا استعمل الصلاحية. وبعدها بتاريخ 12/1/2024 بناء لمستندات الدستور اللبناني يصدر قرار آخر ان هناك ثلاثة قوانين اخذ قرار مجلس الوزراء انه يريد ردها الى المجلس النيابي والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية. من أخذ القرار بنشرهم؟ أخذ القرار رئيس الحكومة، قرر ان ينشرهم في الجريدة الرسمية، وذلك معناه تعد على صلاحية رئيس الجمهورية ومعظم الموجودين توافقوا ان هناك خطأ بما حصل وأحد الزملاء قال ان رئيس مجلس الوزراء يتصرف وكأنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهورية. اتفقنا ان هذه القوانين يشوبها عيب في الطريقة التي جاءت الى المجلس النيابي ورفعت توصية الى الهيئة العامة برد هذين القانونين وهي التي تبت في الموضوع".
 
وختم بو صعب :"اما الاقتراح المقدم من الزميل بلال عبد الله، فتم تأجيله الى جلسة أخرى. وأقول ان الاجتماعات مع المعلمين مستمرة لاعداد اقتراح قانون يعالج الثغرات الموجودة وان تصل الحقوق الى الاساتذة المتقاعدين والتعديلات التي  ستحصل، ان ما يدفع للاساتذة قادر ان ادفعه، وذلك لننصف الاساتذة والمدارس".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه

كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الاثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126، والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها

ولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • إجراءات طرح رئيس الوزراء لبرنامج الحكومة أمام مجلس النواب
  • اليوم.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
  • إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
  • عرض برنامج الحكومة الجديدة.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
  • لعرض برنامج الحكومة.. ننشر التفاصيل الكاملة للجلسة الخاصة لمجلس النواب غدا
  • خطوات الحصول على الثقة.. حكومة مدبولي تحت اختبار مجلس النواب غدا الإثنين
  • غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب