حيثيات تغريم مريهام كلير للتشهير والإساءة بمستشار سابق
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بتغريم عارضة ازياء ميريهام هشام وشهرتها ميريهام كلير واحد المواقع الاخبارية مبلغ وقدره خمسون الف جنيه بالتشهير بالمستشار القانونى هيثم عباس رئيس بمحكمة الاستئناف السابق والاساءه له.
وأكدت حيثيات المحكمة بان المدعى عليه اقام دعوى قضائية امام المحكمة استوفت شروطها القانونية بان طالبت بتغريم المدعى عليهما مبلغ 500 الف جنيه تعويضا عما لحقه من اضرار من جراء نشرهما لمحتوى مسى للمدعى ينال من سمعته واعتباره مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وكشفت الحيثيات عن الدعوى المقامه من المستشار هيثم عباس والتى تضمنت بان ميريهام خرجت خلال بث مباشر عبر احدى منصات التواصل الاجتماعى والتى ادعت فيه بان مقيم الدعوى لكونه كان دفاعها ووكيلها فى احدى القضايا السابقة وعلى اثرها اقدمت ميريهام خلال البث المباشر بان المدعى عليه المحامى باع القضية دون تحرى الدقة ودون مراعاة للقانون وهو ما يعد تشهير للمدعى عليه يوثر على سمعته المهنية كمحامى باعتبارها مهنة من المهن القائمة فى الاساس على السمعه الامر الذى ترتب عليه بالتبعية لاضرار مادية وادبية من بينها التاثير على الحياة المهنية..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مريهام كلير تغريم مستشار سابق
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بتصحيح اسم زوج فى وثيقة الزواج كما جاء ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
قالت المحكمة إن المدعي عقد لواء الخصومة فيها وطالب بتصحيح وثيقة الزواج والمقيدة بسجل الأحوال المدنية وتصحيح اسم والد المدعى وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث ورد بوثيقة الزواج خطأ فى اسم والد الزوج المدعى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم سندا لدعواه حافظة طويت على صورة ضوئية من الرقم القومى الخاص بالمدعي وصورة ضوئية من وثيقة عقد الزواج، ومن المقرر قانونا بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 انه "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، منها تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق".
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بقضاء النقض انة تعرف الاحوال الشخصية بانها مجموع ما يتميز بة الانسان عن غيرة من الصفات الطبيعية او العائلة التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياتة الاجتماعية ككونة انسان ذكرا او انثي او كنة زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونة تام الاهلية او ناقصها لصغر السن او عتة او جنون او كونة مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسابها القانونية، ويقصد بالقيود المتعلقة بالاحوال الشخصية تلك البيانات المتعلقة بامر من الامور الواردة بالتعريف المتقدم أي الذكورة و الانوثة و السن و الحالة الاجتماعية و هكذا.
كان من المقرر قانونا أنه يقصد بتصحيح القيود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق هو تصحيح البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية التي أعدت تلك الوثائق لاثباتها حسب الغرض من إصدارها ومن قبيل ذلك اسم الزوجين او حالتهما الاجتماعية من حيث الارتباط بزوجة اخري او سبق الطلاق او الترمل و كذا الجنسية و الديانة و المهنة و محل الاقامة و هكذا حيث تختص محاكم الاسرة بنظر دعاوي التصحيح لتلك القيود.