صحيفة الخليج:
2025-02-01@22:59:22 GMT
«الهوية والجنسية» تحدد 4 شروط لمنح الإقامة الخضراء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 شروط لمنح الإقامة الخضراء للعامل المهاري، ضمن منظومة التأشيرات المطورة، حيث تمنح الهيئة الأجنبي تصريح إقامة للعمل بدون ضامن أو صاحب عمل في الدولة، من فئة العمالة الماهرة، وفق التصنيف المهني والمعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأضافت الهيئة، أنه يشترط لإصدار تصريح الإقامة الخضراء للعامل المهارى استيفاء 4 شروط تشمل «أن يحصل على تصريح عمل في الدولة، بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة، ويكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحدّ الأدنى للمستوى التعليمي بكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية الإقامة الخضراء
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.