“60 يوماً” على بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الفترة المتبقية لبدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات 60 يوماً، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزاً للسلامة المرورية.
وأفادت بأن الرصد الآلي للمخالفات يشمل أنشطة “نشاط نقل البضائع و تأجير الشاحنات على الطرق البرية، نشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي”، حيث سيبدأ التطبيق في “21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ”، في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أبرز المخالفات التي سيتم رصدها التي تتمثل في “تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، انتهاء العمر التشغيلي للشاحنة أو الحافلة”.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار خفيفة على بعض مناطق المملكة
ويأتي تطبيق القرار من منطلق سعي الهيئة العامة للنقل في تعزيز الجودة الفنية للمركبات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات، وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي للمخالفات الشاحنات والحافلات الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
وتدعو الهيئة العامة للنقل جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية زيارة موقعها الإلكتروني tga.gov.sa أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للنقل الرصد الآلی
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.