شهدت الساعات القليلة الماضية تعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لأزمة صحية مُفاجئة، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، عقب انتهاء مواجهة الزمالك والإسماعيلي أمس.

وعانى مدرب منتخب مصر من إجهاد شديد خلال الأيام الأخيرة، بعد اجتماعه بجهازه المعاون في إتحاد الكرة لعدة ساعات، ثم حرص على السفر للاسماعيلية لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي.

تابع مدرب منتخب مصر مباراة الزمالك والإسماعيلي بشكل طبيعي ودون ملاحظاته الفنية عن المباراة لمناقشتها مع جهازه المعاون، ثم حرص مسئولو نادي الاسماعيلي على تكريمه برفقة جهازه المعاون.

ولم يتناول الجهاز الفني أي وجبات طوال اليوم ولضيق الوقت قرروا شراء "ساندوتشات" لتناولها في طريق السفر من الاسماعيلية للقاهرة.

بعد الوصول للقاهرة شعر حسام حسن بألم شديد في المعدة وضيق تنفس ليتم نقله للمستشفى فورا بمعرفة شقيقة كابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب للمستشفى للاطمئنان عليه.

بعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين معاناة العميد من حساسية شديدة وتسمم في المعدة ليتم عمل اللازم ومكث على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 4 ساعات.

ثم خرج حسام حسن من المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم مع وجود توصية طبية بالراحة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أزمة حسام حسن حسام حسن حسام حسن

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على مواد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الصحية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافقَ مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض؛ والتي تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية.

وجاءت مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، كالتالي: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة مادة (5)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية:

- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو مَن ينوب عنه، كما طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

- يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيَّلاً باسمه ثلاثيًّا، وتوقيعه، وتاريخ كتابة الوصفة الطبية وبوضوح مذيَّلاً باسمه ثلاثيًّا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء وجوده بالمنشأة.

- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

- معالجة متلقى الخدمة دون رضاه، في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا إلى أسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أم اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية، للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مادة (7)

في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

- أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة إلى العملية الجراحية.

- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة (8)

يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة، ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي أخبار وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبار

مقالات مشابهة

  • الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا
  • العلمية لمكافحة كورونا تحذر من الكحة للأطفال.. تفاصيل مهمة
  • الشيوخ يوافق على مواد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الصحية -تفاصيل
  • حازم إمام: جروس كان يرغب في تواجدي ضمن الجهاز الفني لـ الزمالك
  • ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
  • الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل 2032.. تفاصيل
  • حسام ابو صفية: مستشفي كمال عدوان يتعرض لقصف عنيف ونحن داخله
  • التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري
  • ورم في رقبته.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حسن إش إش
  • تحقيق يكشف تفاصيل يرويها متورطون بتجهيز وتفجير أجهزة البيجر