تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الأحداث بـ "قانون الطفل"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لمحكمة الأحداث، طبقًا للمادة (120) من القانون والتي نصت على أن تُشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
مادة ( 121 )
تُشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلـى الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ويُعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمـة، ويراعـى حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة.
مادة ( 122 )
تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلى 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمه غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.
مادة ( 123 )
يتحـدد اختصــاص محكمــة الأحـداث بالمكــان الــذي وقعـت فيــه الجريمــة أو تـوافرت إحــدى حــالات التعــرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه حسب الأحوال.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يـودع فيهـا الطفل.
مادة ( 124 )
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحـوال القواعد والإجـراءات المقـررة فـي مـواد الجـنح مـا لـم يـنص القانون على خلاف ذلك.
مادة ( 125 )
للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مـواد الجنايـات وفـي مـواد الجـنح المعاقـب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة،فـإذا لـم يكـن قـد اختـار محاميـا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة ( 126 )
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومـن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل محكمة الأحداث الطفل الأحداث
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد
يطلق علي قانون وضع اليد «التقادم المكسب للملكية» حيث تنص المادة ( 968 ) من القانون المدني على أن: من حاز منقولًا أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
مادة (969 ) نصت أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.
وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به ،أما القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة؛ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الاتية:
وجاءت مادة (974:) أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفة.
مادة (975) (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
مشاركة