حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لمحكمة الأحداث، طبقًا للمادة (120) من القانون والتي نصت على أن تُشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

 

وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.

 

مادة ( 121 )


تُشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلـى الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

 

ويُعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.


ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمـة، ويراعـى حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة.

 

مادة ( 122 )


تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلى 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون.

 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمه غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

 

مادة ( 123 )


يتحـدد اختصــاص محكمــة الأحـداث بالمكــان الــذي وقعـت فيــه الجريمــة أو تـوافرت إحــدى حــالات التعــرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه حسب الأحوال.


ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يـودع فيهـا الطفل.

 


مادة ( 124 )


يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحـوال القواعد والإجـراءات المقـررة فـي مـواد الجـنح مـا لـم يـنص القانون على خلاف ذلك.

 


مادة ( 125 )


للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مـواد الجنايـات وفـي مـواد الجـنح المعاقـب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة،فـإذا لـم يكـن قـد اختـار محاميـا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

 

مادة ( 126 )


لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومـن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل محكمة الأحداث الطفل الأحداث

إقرأ أيضاً:

نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية

أتساءل في كل مرة لماذا في كل نقاش قانوني نرواغ الدين الإسلامي أو نعاكس الثوابت الثقافية للمجتمع؟؟
تعديل أي قانون أو حتى تغييره لا يجب أن يرتبط بمزاج أي مسؤول حكومي ولا بمرجعيته، كما أنه يجب أن لاينعكس انتماء الوزير الايدولوجي على المشروع، لأننا بكل بساطة نُشرع بضم النون للمجتمع، للمغاربة، وليس للحكومة أو اغلبيتها!!
لذا لن تستقيم القواعد القانونية إلا اذا شارك في وضعها وصياغتها رجل القانون وعالم الاجتماع والفقيه وعالم النفس ورجل الاقتصاد والسياسة..

القواعد القانونية وليدة المجتمع، لذا نُدرس لطلبة الحقوق خصائص القاعدة القانونية ولست بحاجة لسردها لأن طالب الفصل الأول قادر على فعل ذلك..
القانون ليس مطراً ينزل من السماء، إنه مثلنا نحن بسطاء هذا الوطن أو هكذا يجب أن يكون، ينبت من تربة طيبة إسمها المغرب، لذا لن ينفع استيراد القواعد القانونية كما نستورد اللحوم والدجاج وأشياء كثيرة..

مناسبة الكلآم هو تصريح وزير العدل في البرلمان، الذي قال أنه لايمكن إدراج المرجعية الدينية والاسلامية في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية لتواجد ديانات أخرى..
السيد الوزير المحترم، مشروع قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون معبراً عن الهوية الوطنية والدينية التي يعتبر الإسلام أحد ركائزها باعتباره الدين الرسمي للدولة، والحال السيد الوزير ولست بحاجة لتذكيرك أن هذا النقاش الذي تحب دوما إثارته ليس مطروحاً في قانون المسطرة الجنائية لأنه أصلاً لايعمل بها إلا لتحريك القانون الجنائي، عندما ترتكب الجريمة وهذا الأخير يطبق على المغاربة والأجانب وعديمي الجنسية، لذا لم يكن أصلاً طرح الموضوع ضرورياً..

في مجموعة القانون الجنائي الأمر أخطر بكل المقاييس وفيه ضرب لقيم المملكة المغربية وخرق سافر للدستور الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وعليه فسيكون عدم تدبيج القانون الجنائي بالشريعة الإسلامية انتهاكاً صارخاً لقيم المغاربة، مثل الفساد الذي لن يجرم وكذا الخيانة الزوجية وجريمة الإفطار في رمضان وانتهاك حرمة المقابر..
لذا فإن أي فعل يدخل في خانة الحقوق الشخصية لن يجرم وهذا مساس خطير بما يدين به المغاربة بحجة أنه يعيش بيننا من لاتعتبر الشريعة الإسلامية دينه..
السيد الوزير، المدارس الفقهية أربعة: المدرسة اللاتينية، والانجلوسكسونية، والجرمانية، والإسلامية، وهذه الأخيرة أحد ثوابت هذه الأمة..
السيد الوزير المحترم، أظن أننا بحاجة اليوم إلى أن نحافظ على قيمنا الأخلاقية والدينية لأنها هي سر تميزنا وأخشى أن يأتي يوم ونحن نعيش واقع فقر وهشاشة مادية واقتصادية مع هذه الحكومة، أكرر أخشى أن نعيش فقراً أخطر وهو فقر القيم بجميع مقوماته الإجتماعية والثقافية والدينية التي تغطي الهشاشة الأولى التي تحدثت عنها..

السيد الوزير في النهاية القانون وحده لايحل كل مشاكل المجتمع وسيظل في حالة ركود مادام الفعل الجرمي غير موجود، وهذا الأخير مرتبط بالسياسات العمومية الجيدة التي تقلص من ظاهرة الإجرام بدل التجريم وتعمل على توفير فرص الشغل والكرامة للمواطنين وتمكنهم من حقهم للولوج للتعليم والصحة والاستفادة من ثروات الوطن دون احتكار او ريع، انذاك سنغلق العديد من السجون تماما كما تفعل هولندا والسويد وغيرها من الدول وسيظل القانون معطلا لا بقصد ولكن لأن المجتمع حقق الجيل الأول والثاني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحول من نقاش المعدة والكاميلا الى نقاش آخر حتما لن نصل له في ظل هذه الحكومة التي حولتنا الى مواطنين رهناء في أيدى الشناقة والسماسرة نبحث عن بقايا البقايا، في زمن تناقش فيه الصين آخر صيحات التطور في الذكاء الاصطناعي….
السيد الوزير، يقول أحد الفقهاء الفرنسين « حين يتعطل القانون تبدأ الأخلاق في الاشتغال »، فحافظو على الأخلاق في السياسة وحتى في التشريع لأن كل مواد القانون الجنائي لم تستطع أن تمنع ترتيبنا الأول في عدد السجناء 105 آلاف سجين..

فمن المسؤول إذا؟ القانون أم السياسة؟ هي خاتمة للتأمل بدل خلق نقاشات هامشية…

 

مقالات مشابهة

  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • وزير العدل: يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية ترسخ اهتمام القيادة بالطفل
  • الإمارات تستضيف «النسخة التاسعة» لمراجعة قانون كرة القدم
  • كحيلان: سيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات
  • نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية