عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بائع أنابيب وخراط بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لاتهامهما بحيازة مخدرات للاتجار فيها وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة بدائرة قسم ثان الزقازيق.   وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

  وتعود أحداث القضية رقم 15337 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 3746 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "وائل م ر ت" 40 عاما، بائع أنابيب، ونجل شقيقه "تامر ع م ر ت" 20 عاما، خراط، مقيمان بكفر الزقازيق البحري، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.   وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 18 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق هيروين حوادث الشرقية اخبار الشرقية

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . 

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • جنايات القاهرة تعاقب سائق ميكروباص دهس مواطنا بالسجن 5 سنوات
  • السجن 6 سنوات لطبيب الشرقية لتسببه فى وفاة طفل بسبب خطأ طبي
  • السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر البودر
  • المشدد 10 و3 سنوات للمتهمين بحيازة هيروين وبندقية خرطوش بالشرقية
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بالشرقية
  • السجن المؤبد لـ طالب متهم بقتل شاب بالشرقية
  • المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامة بحيازة مخدرات بشبرا
  • السجن المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الحشيش المخدر بشبرا
  • راحوا يلعبوا مرجعوش.. .مصرع 3 أطفال غرقاً بحوض مياه ماكينة رى بالشرقية