بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية لمواجهة البيع بدون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نفذت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية وفي جميع النطاقات التابعة للبلديات الفرعية حملة توعوية شاملة، استهدفت توعية المجتمع، وأصحاب العقارات، والشركات، والمحال التجارية، بأهمية مواجهة مزاولة بيع مختلف السلع من دون ترخيص، وتبيان الآثار السلبية المتأتية من التعامل مع الباعة الجائلين غير المرخصين.
وأوضحت البلدية، أن الدور المجتمعي مهم جداً في الحدّ من الظواهر السلبية التي تؤثر في صحة المجتمع، ومزاولة البيع من دون ترخيص من بعض الجهات أو الأفراد يعرض أفراد المجتمع والمستهلكين لأخطار محتملة، حيث لا تخضع المواد والسلع التي يروّجون لها ويبيعونها إلى أي معايير صحية أو رقابية تضمن سلامتها وصلاحيتها الاستهلاكية. ومن هذا المنطلق تهيب البلدية بالجميع، بأهمية الامتناع عن التعامل مع الباعة الجائلين، وعدم شراء السلع إلّا من المراكز التجارية والمحال الموثوقة والمرخصة بحسب الأصول من الجهات الرسمية المعتمدة.
وركزت الحملة نشاطها عبر تنظيم حملات ميدانية توعوية عبر فرق العمل المختصة، لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الظاهرة. واستثمرت مواقعها الرسمية وحساباتها على مواقع التواصل، لبثّ الرسائل التوعوية والنشرات الإرشادية بهذا الخصوص، وإرسال الرسائل النصية إلى السكان والشركات والمحال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن ، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر ، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت ، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية ، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء .
وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة ، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل ، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.