بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، حكما بحق مدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الترويج لعملة مزيفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين كانا يروجان لنقود مزيفة واستعمالها كنقود اصلية بقصد الغش في منطقة الكرادة".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ /ب من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 منه".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

كشف الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية وجلوس مستقليها "حديثى السن" خارج السيارة حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة، معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص تم ضبط السيارة وقائدها سائق خاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بالجيزة وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعه بقصد الدعابة وذلك أثناء قيامه بتوصيل حفيد مالك السيارة وزملائه من المدرسة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه منذ عام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية في قانون المرورغرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرورغرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المروراحذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرورعقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

مقالات مشابهة

  • بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
  • قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
  • الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
  • إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق