جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق مروجي العملة المزيفة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، حكما بحق مدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الترويج لعملة مزيفة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين كانا يروجان لنقود مزيفة واستعمالها كنقود اصلية بقصد الغش في منطقة الكرادة".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 52 /1 / أ /ب من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 واستدلالا بأحكام المادة 132 /3 منه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت جلسة الفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
التقاعد للعلماء خريجى الأزهر
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
وفي سياق آخر تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ محاكمة 35 متهما كونوا شبكة إجرامية منظمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضاف أمر الاحالة بأن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وتبين من التحقيقات، أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.