مصر.. عقوبات مشددة لكبح الاحتكار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مصر نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك.
إقرأ المزيدوتهدف التعديلات لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة والتي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلي الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
وتأتي التعديلات الجديدة، نظرا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
وبالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018.
المصدر : المال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، أمس الأحد والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون.
وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي بقوله: “ولا تمثلوا”. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب.
وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.
وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.
ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة.
ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.