اليوم.. الحكم على مُتهمٍ بالانضمام لتنظيم القاعدة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تُصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، حُكمها في إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك لأنه مع آخرين فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بحيازة الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
حيثيات الحكموقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 3 فبراير 2023 ورد لمعاون المباحث بمركز شرطة الجيزة اتصالاً هاتفياً من أحد مصادره السرية أخبره بأن المُتهم بدر.ع المطلوب ضبطه وإحضاره متواجد بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة شبرامنت.
وانتقل إليه عصراً ورفقته قوة من الشرطة السرية صوب ذلك المكان بإرشاد مصدره السري والذي قام بصرفه له من بعد أن دله على مكان تواجد المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني تنظيم القاعدة الإرهابي أحكام القانون النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
مشاركة