السماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 206 لسنة 2024، الصادر بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء قرار الجريدة الرسمية يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم يوسف محمد متولى عرفة - وآخرهم زكريا يحى زكريا) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، المقل وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم أولهم محمد أحمد عبد السلام على أحمد - وآخرهم يوسف أحمد أنور السعيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ترد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق ( أولهم مصطفي حسين أحمد وآخرهم رانيا سمير أحمد).
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر عمل بعض لجان توفيق المنازعات بالتعليم
اليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الجنسية المصرية وزير الداخلية بشأن الجنسیة المصریة الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصروأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
الفئات المستثناه من القراروقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.