زوج يتهم والدة زوجته بمحاولة إلقائه من شرفة منزله ويقدم تسجيل فيديو للواقعة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، والتشهير بسمعته، كما قدم بلاغ ضد والدتها واتهمها بمحاولة إلقائه من شرفه منزله بالطابق الثاني، وتقديمه تسجيلات فيديو للواقعة-من كاميرات المراقبة-، ليؤكد الزوج:" والدة زوجتي كادت أن تتخلص مني أنهالت علي بالضرب برفقة نجلها، وحرمتني من أبنتي منذ ما يزي عن 9 أشهر".
وتابع الزوج:"تحملت تصرفات حماتي الجنونية منذ زواجنا، وحاولت حل الخلافات مع زوجتي ودفعها للاستقلال بعيداً عن والدتها ولكنها رفضت وأقحمتها في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، لينتهي زواجي بمأساة بعد أن حرمت من أبنتي، واستولوا على المنقولات، وشهروا بي، وضربوني وكادوا أن يتخلصوا مني لولا إنقاذي من قبل الجيران بعد كسرهم الباب وطلب النجدة".
وأضاف:" عشت 6 سنوات مع زوجتي في عذاب بحكم اعتيادها ترك المنزل لأسباب تافه، وإصرار والدتها على إهانتي، وسطوهم على أموالى، والتعدي على بأبشع الالفاظ، وتركها المنزل وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها حل الخلافات ودياً بسبب طمعها في أموالى".
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إثبات النشوز بيت الطاعة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة