عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إلغاء عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" عقوبة مخلة بالشرف ومادتان في لائحة النظام.. تفاصيل إسقاط الزمالك لعضوية مرتضى منصور".
وجاء في التقرير أن هناك قرارا مفاجئا من مجلس إدارة الزمالك، بإسقاط عضوية المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك بعد مناقشة شكوى مقدمة ضد مرتضى، بصفته عضوًا عاملا بالنادي.
وأوضحت القناة أن القرار كان استنادا على مادتين من لائحة النظام الأساسي للنادي، وهما المادتان 8 و12 وأن البند الثالث للمادة الـ 8 ينص على أن العضو لا يكون ضده أي أحكاما جنائية، أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وكشفت القناة أن البند الرابع فينص على أن يكون العضو في النادي محمود السيرة وحسن السمعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الزمالك ادارة الزمالك رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.
العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقةفي 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."
إجراءات التنفيذيترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.
يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الصلح في قضايا النفقةلا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.