أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، والتشهير بسمعته، كما قدم بلاغ ضد والدتها واتهمها بمحاولة إلقائه من شرفه منزله بالطابق الثاني، وتقديمه تسجيلات فيديو للواقعة-من كاميرات المراقبة-، ليؤكد الزوج:" والدة زوجتي كادت أن تتخلص مني أنهالت علي بالضرب برفقة نجلها، وحرمتني من أبنتي منذ ما يزي عن  9 أشهر".

وتابع الزوج:"تحملت تصرفات حماتي الجنونية منذ زواجنا، وحاولت حل الخلافات مع زوجتي ودفعها للاستقلال بعيداً عن والدتها ولكنها رفضت وأقحمتها في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، لينتهي زواجي بمأساة بعد أن حرمت من أبنتي، واستولوا على المنقولات، وشهروا بي، وضربوني وكادوا أن يتخلصوا مني لولا إنقاذي من قبل الجيران بعد كسرهم الباب وطلب النجدة".

وأضاف:" عشت 6 سنوات مع زوجتي في عذاب بحكم اعتيادها ترك المنزل لأسباب تافه، وإصرار والدتها على إهانتي، وسطوهم على أموالى، والتعدي على بأبشع الالفاظ، وتركها المنزل وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها حل الخلافات ودياً بسبب طمعها في أموالى".

وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إثبات النشوز بيت الطاعة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى: وقت العمل الرسمى للموظف يخصصه أداء واجبات وظيفته

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول به, ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته.

فضلًا عن أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، ويحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين ، وإلا عرض نفسه للتأديب والجزاء.

ففي المادة (78) من القانون أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.

وإشارت المحكمة ، من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ، ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

جاء ذلك في طعن قضائي ، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في قضية تأديب موظفة ارتكبت اخطاء من شأنها المساس بمصلحة العمل، حمل الطعن رقم 10705 لسنة 61 قضائية عليا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • متحدث حركة فتح: الرؤية الفلسطينية ليست بعيدة عن الخطة المصرية والعربية.. فيديو
  • ما حكم إقامة صلاتي جماعة في وقت واحد بالمسجد؟ «فيديو»
  • ريم البلوشي: وفاة أمي سبب كسري وحزني في الدنيا.. فيديو
  • ميساء مغربي: عادي زوجي يتزوج علي بدل ما يخوني .. فيديو
  • والدتي مغتبطة لأنني طلقت زوجتي
  • مصطفى وزيري يكشف حقيقة إقامة طقوس شيطانية أمام الهرم |فيديو
  • بـ4 طعنات نافذة.. زوج يتخلص من زوجته أمام والدتها وأطفاله بالفيوم
  • حكم قضائى: وقت العمل الرسمى للموظف يخصصه أداء واجبات وظيفته
  • ملتقى الأزهر للخط والزخرفة يواصل فعالياته ويقدم محاضرات وورشا تفاعلية للجمهور
  • فرحة أم بقرار المحكمة بإعدام زوجة ابنها وعشيقها .. فيديو