الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على الموظفين العموميين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.
لايفوتك ||الحبس والغرامة 20 ألف جنيه.. احذر إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي
و أقر مشروع القانون اليد ، عقوبات مشددة لكل من تعدى على الموظفين العموميين، حيث نصت المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية مجلس النواب الحكومة قانون العقوبات مأمور الضبط القضائي غرامة الموظفین العمومیین ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءهكما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.