وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على  مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

لايفوتك ||

 

الحبس والغرامة 20 ألف جنيه.. احذر إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي

و أقر مشروع القانون اليد ، عقوبات مشددة لكل من تعدى على الموظفين العموميين، حيث نصت المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.


ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة التشريعية مجلس النواب الحكومة قانون العقوبات مأمور الضبط القضائي غرامة الموظفین العمومیین ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم

أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1164 قضية خلال 24 ساعة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • أبرزها «سرقة الواي فاي».. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت
  • بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور
  • تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم