الاقتصاد نيوز - بغداد

رصدت دائرة العمل في ميسان، انخفاض العمالة الأجنبية في الشركات العاملة في المحافظة إلى 20 بالمئة، وارتفاع نظيرتها المحلية إلى 80 بالمئة.

وقال مدير العمل الاتحادي في الدائرة زيد عبد الرزاق البهادلي، إن دائرة العمل والتدريب المهني، ساعية إلى الحد من العمالة الأجنبية ومتابعة الشركات المخالفة العاملة في المحافظة.

وأضاف أن الدائرة اتخذت إجراءات قانونية عدة ضد أكثر من (37) شركة، بفرض غرامات مالية من خلال رئاسة محكمة ميسان الاتحادية، وذلك لمخالفتها قانون العمل، ونتيجة لذلك قللت تلك الشركات عدد العمالة الأجنبية.

ولفت البهادلي إلى اتخاذ قرار خلال اجتماعات الدائرة والشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، بعدم إصدار أي تصريح لهم بالعمل في ميسان إلا بعد استحصال الموافقات من الدائرة، من خلال تقديم المستمسكات الرسمية للعاملين، وبالتالي أصبحت القرارات جيدة، وتتابع وزارة العمل الآن استبدال العمالة الأجنبية بنظيرتها المحلية وتدريب العاملين ليكونوا مستعدين لممارسة العمل في الشركات النفطية الأجنبية.

ونوه بأن نسبة العمالة الأجنبية في ميسان انخفضت إلى نحو 20 بالمئة وارتفع عدد المحلية في الشركات الأجنبية إلى 80 بالمئة، مؤكدا أن وزارة العمل عازمة على خلق فرص عمل أكثر للعاطلين بسد شواغر العمالة الأجنبية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم،  المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في تقديم الخدمات اللوجستية
  • عبد العاطي يلتقي وزير العمل الصربي خلال زيارته لبلجراد
  • شرطة ميسان تزف احد ابطالها الضباط شهيدا
  • انخفاض أصول تركيا الأجنبية
  • القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
  • انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • طاقة الشيوخ توافق على مقترح نائبة التنسيقية بشأن التعاون مع سنغافورة
  • مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين