كتب- محمد أبو بكر:

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الملامح التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وموادها المختلفة، كالآتي:

- استعرضت اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء الغرف السياحية، وطبيعتها القانونية، والأهداف التي أُنشئت من أجلها وخاصة ما يتعلق بدراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وتقديم كل أنواع الدعم؛ لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، ورعاية المصالح المشتركة لأعضائها.

- تناولت إجراءات إنشاء فروع وشعب بالغرف السياحية، وعلاقتها بالغرفة، حيث تتبع هذه الفروع والشعب الغرف المختصة بها فنيًأ وماليًا وإداريًا.

- تنظم تشكيل الجمعيات العمومية للغرفة، والتي تضم كل المنشآت المقيدة بجداولها العامة، على أن يكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية سواء العادية أو الغير عادية، ونظمت أحوال انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات الدعوة لانعقادها، وآلية إصدار قراراتها.

- بينت قواعد وإجراءات انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن طريق الاقتراع السري المباشر.

- أوجبت اللائحة، حرصًا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية واللذين سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية يوم الانتخاب منذ بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى القيام بعملية الفرز وإعلان النتيجة.

- فيما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة الغرف، اشترطت اللائحة أن يعقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة ست مرات على الأقل كل سنة، ويُخصص منها أربع اجتماعات على الأقل؛ لمناقشة الأداء الفعلي للثلاث أشهر الماضية للإدارة التنفيذية بالمقارنة بالمخطط والمستهدف وتحليل الانحرافات والتعامل معها؛ بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتعظيم مصالح المنشآت أعضاء الغرف.

- اهتمت، اللائحة، بتحديد اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة، معظمة من دوره، حيث منحته قدراً من الاستقلالية في القيام بمهام عمله، والتي من أبرزها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية.

- أفردت اللائحة، نصوصًا خاصة، بالشروط والإجراءات اللازمة لاندماج أو انفصال الغرف أو تعديل أسمائها، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير المعني بشئون السياحة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرف مقدمة الطلب وموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- بينت اللائحة إجراءات تقييم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها، وأيلولة الأموال سواء العينية، أو النقدية، أو الأسهم، أو السندات، أو غير ذلك من صور المال.

- نصت اللائحة التنفيذية على أن يُصدر الوزير المعني بشئون السياحة قراراً بتحديد عدد مندوبي كل غرفة لدى الاتحاد وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لمعايير حددتها اللائحة وهي: عدد أعضاء كل غرفة، وحجم أعمالها، ومدى مساهمة النشاط الذي تمثله الغرفة في الإنفاق الاستثماري في صناعة السياحة وحجم التوظيف بها. وكذلك إصداره قرار بقواعد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية.

- نصت اللائحة على سريان الأحكام ذاتها الخاصة بالجمعيات العمومية للغرف ومجالس إدارتها على الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته.

ويأتي إصدار هذه اللائحة؛ تفعيلًا لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر في مايو الماضي، ضمن إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة، خاصة مع مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة؛ مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة قانون إنشاء الغرف السياحية اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية طوفان الأقصى المزيد إنشاء الغرف السیاحیة وتنظیم اتحاد لها اللائحة التنفیذیة مجلس إدارة کل غرفة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).


 يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)

مقالات مشابهة

  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة| مصطفى عزام مديرًا تنفيذيًّا.. ودعوة الجمعية العمومية لتعديل اللائحة
  • أبرزها تعديل اللائحة.. قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الثاني
  • الزراعة: إصدار اللائحة التنفيذية لحيازة الحيوانات قريبا
  • “الغرف السياحية” يعلن أبرز قرارات اللجنة الوزارية لتطوير القطاع
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الأولمبية المصرية تعرض قرار اللجنة الدولية على الجمعية العمومية غير العادية