كتب- محمد أبو بكر:

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الملامح التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وموادها المختلفة، كالآتي:

- استعرضت اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء الغرف السياحية، وطبيعتها القانونية، والأهداف التي أُنشئت من أجلها وخاصة ما يتعلق بدراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وتقديم كل أنواع الدعم؛ لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، ورعاية المصالح المشتركة لأعضائها.

- تناولت إجراءات إنشاء فروع وشعب بالغرف السياحية، وعلاقتها بالغرفة، حيث تتبع هذه الفروع والشعب الغرف المختصة بها فنيًأ وماليًا وإداريًا.

- تنظم تشكيل الجمعيات العمومية للغرفة، والتي تضم كل المنشآت المقيدة بجداولها العامة، على أن يكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية سواء العادية أو الغير عادية، ونظمت أحوال انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات الدعوة لانعقادها، وآلية إصدار قراراتها.

- بينت قواعد وإجراءات انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن طريق الاقتراع السري المباشر.

- أوجبت اللائحة، حرصًا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية واللذين سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية يوم الانتخاب منذ بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى القيام بعملية الفرز وإعلان النتيجة.

- فيما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة الغرف، اشترطت اللائحة أن يعقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة ست مرات على الأقل كل سنة، ويُخصص منها أربع اجتماعات على الأقل؛ لمناقشة الأداء الفعلي للثلاث أشهر الماضية للإدارة التنفيذية بالمقارنة بالمخطط والمستهدف وتحليل الانحرافات والتعامل معها؛ بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتعظيم مصالح المنشآت أعضاء الغرف.

- اهتمت، اللائحة، بتحديد اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة، معظمة من دوره، حيث منحته قدراً من الاستقلالية في القيام بمهام عمله، والتي من أبرزها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية.

- أفردت اللائحة، نصوصًا خاصة، بالشروط والإجراءات اللازمة لاندماج أو انفصال الغرف أو تعديل أسمائها، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير المعني بشئون السياحة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرف مقدمة الطلب وموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- بينت اللائحة إجراءات تقييم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها، وأيلولة الأموال سواء العينية، أو النقدية، أو الأسهم، أو السندات، أو غير ذلك من صور المال.

- نصت اللائحة التنفيذية على أن يُصدر الوزير المعني بشئون السياحة قراراً بتحديد عدد مندوبي كل غرفة لدى الاتحاد وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لمعايير حددتها اللائحة وهي: عدد أعضاء كل غرفة، وحجم أعمالها، ومدى مساهمة النشاط الذي تمثله الغرفة في الإنفاق الاستثماري في صناعة السياحة وحجم التوظيف بها. وكذلك إصداره قرار بقواعد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية.

- نصت اللائحة على سريان الأحكام ذاتها الخاصة بالجمعيات العمومية للغرف ومجالس إدارتها على الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته.

ويأتي إصدار هذه اللائحة؛ تفعيلًا لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر في مايو الماضي، ضمن إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة، خاصة مع مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة؛ مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة قانون إنشاء الغرف السياحية اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية طوفان الأقصى المزيد إنشاء الغرف السیاحیة وتنظیم اتحاد لها اللائحة التنفیذیة مجلس إدارة کل غرفة

إقرأ أيضاً:

إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.

وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".

بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.

يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.

وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".

تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.

القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.

فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:

القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.

القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.

القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • برلمانية تكشف أبرز الرسائل التي أطلقتها القوي السياسية والشعبية حفاظاً علي أمننا القومي
  • 4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس
  • عضو مجلس الزمالك عن تخفيض عقوبة الأهلي: قانون لا يُحترم
  • 4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات
  • ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟
  • السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع كلية طب الأسنان بجامعة ميسان
  • السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لطريقين حيويين ومجسر في ميسان
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء