«متحدث الصحة»: مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، عن الأولويات بمشروع قانون المنشآت الطبية، قائلا:" هو مقترح لقانون ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، لأن هناك الكثير من التطور فى المنشآت والأمور المستحدثة والكثير من الملاحظات على القانون السابق، أهمها تعدد جهات الترخيص".
وأضاف حسام عبد الغفار خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن هناك شركات فى إدارة المنشآت الطبية ولذا الكثير من الأمور المستحدثة بحاجة للتنظيم، مؤكدا أن القطاع الصحى واعد استثماريا، مما دعا الوزارة لطرح إصدار ومسودة لقانون جديد لترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
تابع حسام عبد الغفار، هناك إجماع على أهمية وجود قانون المنشآت الطبية وحالة من الرضا على تقدم الوزارة به للبرلمان، وملاحظات نقابة العلاج الطبيعى على مشروع القانون فى محلها وسنعمل على تلافيها فى المناقشات المنتظرة، وملاحظات نقابة الأسنان فيما يتعلق بوجود المتخصصين فى لجان المعاينات من السهل تحقيقها.
أوضح حسام عبد الغفار أن هدف عمل مدخل خاص للمراكز الطبية للحافظ على الصحة العامة فى المجتمع، ومجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة فى مشروع قانون المنشآت الطبية بحسب الاختصاص الدستورى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المنشآت الطبية حسام عبد الغفار قانون المنشآت الطبیة حسام عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.