أقامت زوجة دعوى تعويض بـ 200 ألف جنيه، ضد زوجها، بمحكمة الجيزة، اتهمته فيها بالتعدي عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابات استلزمت علاج دام شهرين، كما أقامت دعوي طلاق للضرر بعد زواج دام 3 سنوات، ودعوي حبس لامتناعه عن سداد متجمد نفقات بأجمالي 160 ألف جنيه، لتؤكد:" رأيت ما لا يتحمله بشر برفقة زوجي، داوم على الإساءة لى، وسرق حقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة: "زوجي قبل واقعة تعديه على بسلاح أبيض-هجرني- منذ مدة تجاوزت 11 شهر، وخلال تلك الفترة رفض سداد النفقات لي وطفلي، وعندما لاحقته بدعوي نفقات ثار وجن جنونه وأنهال علي ضرباً وتسبب بإصابتي، وذهبت للمستشفي على أثر تلك الواقعة، وحررت بلاغات ضده".

وأضافت: " تعرض للضرر على يد زوجي، وتنصل من حقوقى، وعندما أعترض ادعي أنني ناشز، ورغم أنه ميسور الحال تخلي عن طفله، وتركني دون عائل، لأعاني بتوفير احتياجاته من مأكل وملبس، وقام بابتزازي للتنازل عن حقوقي، والتشهير بسمعتي، وتعريض حياتنا للخطر".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.

وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:

استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة الأسرة تنصف زوجة بعد إصرار زوجها على الانفصال طمعاً بمعاش والدها
  • بعد أكثر من 10 سنوات زواج.. ربة منزل تلاحق زوجها بعشرات الدعاوى القضائية
  • موظف يتهم زميله بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فى الإسماعيلية
  • الحكم فى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد عليها غدا
  • مصرع شخص طعنه عاطل بسلاح أبيض فى الإسكندرية
  • رئيس حزب يثير موجة غضب بعد تصريح: بالفلوس تاخد زوجة من زوجها
  • رئيس حزب يثر موجة غضب بعد تصريح: بالفلوس تاخد زوجة من زوجها
  • صفقة زيزو تثير أزمة لرئيس حزب: بالفلوس تاخد زوجة من زوجها في مصر
  • خناقة بسلاح أبيض.. كواليس إصابة شاب في مشاجرة ببولاق الدكرور
  • زوجة تبحث عن إلزام زوجها بسداد نفقة ملبس لأطفالها بعد هجره لهم