المالية: مرسوم بقانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد ينظم أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية .و يشمل نطاق تطبيق القانون تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية.
يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمِّن مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني.
ونص التشريع على إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والتي تهدف إلى إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن حماية هذه الأصول وتنظيمها وتعزيز مبدأ الشفافية تماشياً مع توجهات الدولة بتسريع التحول الرقمي، كما حدد المرسوم بقانون الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، وأزال أي لبس حول المسائل المتعلقة بإدارة هذه الأصول والتصرف بها، وتطرق لمفهوم “تعظيم العائد على الأصول الحكومية” من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية الاتحادية وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها.
وبَيَّنَ المرسوم بقانون أصول الحكومة الاتحادية وما تشمله من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، ومنها شبكات الطرق والسكك الحديدية والجسور الاتحادية والأصول المشابهة لها، إضافة إلى المنقولات المخصصة لخدمة الأصول العقارية التي يُطلق عليها “العقارات بالتخصيص”، بالإضافة إلى تنظيمه أملاك الاتحاد غير العقارية، وتنظيم الأملاك الخاصة للاتحاد غير المخصصة لخدمة مرفق عام سواء كانت منقولة أو غير منقولة، كما نظم المرسوم بقانون الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد، وتميز بتحديد الأصول غير الملموسة كأملاك معترف بها للاتحاد.
كما نظم المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بأملاك الاتحاد الخاصة، من أملاك عقارية غير مخصصة لخدمة مرفق عام، وآلية اكتسابها واستغلالها والتصرف بها، إضافة إلى تنظيمه للأحكام الخاصة بإدارة الأملاك العقارية الاتحادية، من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل سجل الأصول العقارية وآليات التنسيق مع السلطات المختصة في الإمارة التي يقع ضمن دائرتها أي من هذه الأصول في حال استردادها أو إرجاعها للحكومة المحلية، وأيضاً نَظَّمَ آلية إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية داخل الدولة وخارجها، وحدد ضوابط استئجار العقارات الخاصة، ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد، وضرورة مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء في الإمارات المحلية التي تقع ضمن دائرتها هذه العقارات، وتحديد الاستخدام الأمثل لها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم بقانون، سوف يحل محل المرسوم بقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، وسيبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 28 مارس 2024،وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قبول الهدايا وجمع توقيعات وتوزيع منشورات.. أهم المحظورات على العمال بقانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون العمل 12 لسنة 2003 علي حماية وحفظ حقوق العمال وكذلك صاحب العمل من خلال المواد التي جمعت كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وساعاته والأجور والإجازات كما وقعت عددا من المحظورات التي منعت العامل من ارتكابه والا عرضه نفسه للمٍسألة القانونية .
وفيما يلي تستعرض البوابة نيوز أهم هذه المحظورات التي حددها القانون وهي :
حيث نصت مادة 57 يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
(1 ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(2) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامة بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أويمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(3) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
(4) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
(5) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل .
(6) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.