كشفت الحملات التي شنتها شرطة الكهرباء بالتنسيق مع موظفي شركات التوزيع على مستوى جميع المحافظات، عن عدد من الحيل والأساليب غير الشرعية التي يقوم بها المتلاعبون من سارقي التيار، والتلاعب في استهلاك العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، بهدف خفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية.

التصدي للمتلاعبين من سارقي التيار

أشار مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، لـ«الوطن»، إلى أن الحملات نجحت بشكل كبير في التصدي للمتلاعبين من سارقي التيار، وتبين أن البعض يقوم بوضع مسمار معدني يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد لفات العداد أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئي ومد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية، ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد، وتغذية الشقة من الطرف الأوسط لسرقة التيار الكهربائي، أو عن طريق فتح العداد من الداخل ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أي مكون في «البوردة».

آليات الكشف التلاعب بالعدادات

وقامت شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ بعض الآليات لكشف أي تلاعب في عدادات الكهرباء للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلي من خلال منح حق الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين، وبتخصيص عدد من العاملين للمرور كل 3 أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من سلامتها، والتنسيق مع القراء التابعين لشركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذي يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي حفاظا على المال العام، وهي:

- الاتصال على الخط الساخن 121.

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء سرقة التيار الكهربائي الخط الساخن عداد الكهرباء التیار الکهربائی

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك

تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • بالتفاصيل.. الاستعلام عن فاتوره الكهرباء لشهر مارس 2025
  • روسيا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 1500 مستهلك في مقاطعة كورسك
  • سوريا.. عودة التيار الكهربائي لمحافظات حمص و حماة و طرطوس بعد انقطاع دام ساعات
  • مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ ‏سانا: عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، ‏وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات
  • مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ سانا: انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية يجري العمل على إصلاحه لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
  • انقطاع التيار الكهربائي في جزين
  • انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء ‏
  • الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
  • تعرف على أسعار الكهرباء للعقارات المخالفة العداد الكودي