أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتماد الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

وجاء اعتماد الضوابط  بهدف تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة للتداول، وبيع أنواع الثروة الحيوانية، وحظر تداولها في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.

وتضمنت الضوابط تضمنت 11 مادة، اشتملت على: ضوابط الموقع، ومتطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية؛ بالإضافة إلى أيام وساعات العمل بالمزادات، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، إلى جانب التراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، إضافة إلى نقل الثروة الحيوانية، والرقابة.

واشترطت الضوابط أن يكون موقع المزاد خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، بما لا يقل عن (5) كيلومترات، مع الالتزام بعدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع، والتقيد بالمحافظة على بيئته وعدم حدوث أي تلفيات بالمكان، كما اشترطت أن يكون موقع المزاد مجهزًا طبقًا للمواصفات المعتمدة، وتتوفر فيه عيادة بيطرية وخدمات اتصالات، إضافة إلى توفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، والحراسة والأمن، والحضور، واستخدام الدفع الإلكتروني ويفضل أن تكون منصة إلكترونية، وتسجيل عمليات البيع، وجميع الجهات المعنية بالمزاد.

ووجهت الضوابط  بالتنسيق مع فرع الوزارة بالمنطقة، ومع الإمارة أو المحافظة، لتحديد أيام وساعات العمل المناسبة للمزاد، مع الالتزام بوضع لوحة بشكل واضح عند مداخل المزاد، توضح تاريخ بداية المزاد ونهايته، وأيام وساعات العمل فيه.

ويُفضّل ألا يؤثر المزاد على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة. كما منعت الضوابط بيع أي إبل ما لم تكن محصّنة من قبل جهة مرخصة من الوزارة، وحظر بيع أي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية.

وللاطلاع على الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، يُرجى الدخول إلى الرابط التالي : https://www.bit.ly/3I2iOtW .

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة

إقرأ أيضاً:

نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط

 

 

 

البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية‏، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
‏• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • إدارة شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 131منشأة غذائية وتحرر 275 محضرا
  • الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد
  • إبعاد سودانية ويمني خارج مصر لهذا السبب المهم.. تفاصيل
  • حركة نشطة في أسواق حمص مع حلول شهر رمضان المبارك ‏
  • صحار الدولي وصحار الإسلامي يحصدان جائزتي "صفقة الطرح العام الأولي" ضمن جوائز "IFN"
  • “إنفاذ” يُشرف على 57 مزادًا لبيع 398 من الأصول
  • إنفاذ يُشرف على 57 مزادًا لبيع 398 من الأصول
  • رمضانُ الحادي عشر في اليمن… أسواقٌ تفيضُ بالخيرات وبيوتٌ تعاني مرارة الجوع!
  • نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
  • كدانة تفتح باب التقديم للوظائف الموسمية في موسم حج 1446هـ