بعد الإساءات لـ"مانشيني".. محام: عقوبة التقليل من شأن الشخص أو الإساءة تصل للسجن
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
علق المحامي يعقوب المطير، على الإساءات التي وجهها بعض اللاعبين السابقين إلى مدرب المنتخب الوطني الإيطالي روبرتو مانشيني.
وقال المطير، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الراصد"، بقناة الإخبارية، إن التقليل من شأن الشخص أو الاتهام أو الإساءة إلى آخره عقوبته في الحق العام تصل إلى 300 ألف ريال.
وأضاف أنه بالنسبة لعقوبة الحق الخاص إذا اعتبرت هذه الإساءة جريمة معلوماتية ستكون السجن 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال.
فيديو | بعد الإساءات لمدرب المنتخب "مانشيني"...
المحامي يعقوب المطير: التقليل من شأن الشخص أو الاتهام أو الإساءة ... إلخ عقوبته في الحق العام تصل إلى 300 ألف ريال.. وعقوبة الحق الخاص إذا كانت جريمة معلوماتية هي السجن 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال#الراصد pic.twitter.com/Whd6ivyEyP
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مانشيني ألف ریال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
السب والقذف على السوشيال ميديا يقود امرأة للسجن.. ما المواد القانونية المختصة بذلك؟
السومرية نيوز - محليات
اصدرت محكمة استئناف الكرخ، اليوم الاحد، حكما غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق متهمة، وذلك بسبب تعرض عائلة بغدادية للقذف والسب من قبل المتهمة بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب وثيقة قضائية حصلت عليها السومرية نيوز، فان محكمة استئناف الكرخ، أصدرت حكما غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق متهمة، وذلك بعد رفع عائلة بغدادية دعاوى قضائية نتيجة تعرضهم للقذف والسب من قبل المتهمة بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أصدرت المحكمة، امرا بالقبض والتفتيش وفق المادة (433/1) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، وفقاً للوثيقة.
من الجدير بالذكر ان المشرع العراقي قد نظم احكام جريمة التشهير او القذف واورد لها نصوص تحكمها استناداً الى المواد (433) و (430) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.