أصدرت نقابة المحامين، بيانًا بشأن إعادة التعامل مع معامل البرج والمختبر والبرج سكان، لتقديم الخدمة للمحامين وأسرهم، وجاء نص البيان كالآتي:

بيان

حرصًا من النقابة العامة للمحامين، على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضائها، دون زيادة في رسوم الاشتراك.

فقد تم فتح السيستم الخاص بالتحاليل الطبية، وإعادة التعامل مع معامل البرج والمختبر والبرج سكان، بداية من الأربعاء الماضي الموافق 14/2/2024، وذلك لتقديم الخدمة للمحامين وأسرهم.

وذلك على مستوى الجمهورية، بعد مفاوضات تمت بين النقابة وهذه المعامل، وتم الإبقاء على نفس أسعار التعاقد المثبتة منذ عام 2022 ليتم التعامل بها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة المحامين المختبر

إقرأ أيضاً:

مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟

وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.

وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.

ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.

ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.

وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.

أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

بوابة الأهرام

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يحيل واقعة محكمة مدينة نصر للتحقيق.. ماذا حدث؟
  • نقابة المحامين تسلم أرض نادي سوهاج للشركة المنفذة للبدء في الإنشاءات
  • محافظ الجيزة يتابع استعدادات مرفق الكهرباء لاستقبال عيد الفطر المبارك
  • محافظ الجيزة: التنسيق بين غرف عمليات الكهرباء ومركز السيطرة لسرعة الاستجابة للبلاغات
  • بالتعاون مع جامعة الحكمة.. برنامج قانوني كنسي جديد للمحامين في الأردن
  • نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
  • جمال رائف: سكان قطاع غزة لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد
  • تردد قناة mbc مصر دراما HD نايل سات 2025.. ثبتها الآن وتابع جميع المسلسلات
  • مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
  • لأول مرة.. امرأة تحقق أكبر عدد أصوات في تاريخ نقابة المحامين العراقيين