قال الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة نورثمبريا البريطانية، إن دول العالم أصبحت ترى أن إسرائيل تخترق القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن مرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية شهدت مشاركة أكبر أستاذين في القانون الدولي العام على مستوى العالم.

دعم الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «عليوة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «الخلاصة»، المذاع عبر قناة «المحور»: «هذان الأستاذان قالا إن الدول الغربية ساعدت الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في فلسطين لأكثر من 50 سنة، حيث قدمت للاحتلال المساعدات المالية والعسكرية وغيرها».

وتابع: «أشكر جنوب أفريقيا التي تحدثت عن إبادة الشعب الفلسطيني، أما اليوم، فقد كان الحديث حول حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يُطرح لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بواقع 50 دولة و3 منظمات دولية، منها منظمة التعاون الإسلامي التي تحتوي على 57 دولة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة فلسطين

إقرأ أيضاً:

احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
 

سداد رسم فحص للتصالح
 


ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
 

إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به
 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
 

السلطة المختصة تحدد مقابل التصالح 
 

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن أونروا وفقا للقانون الدولي
  • الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • الفراج يشيد بالقادسية وضمك: قلبوا المعادلة أمام الكبار.. فيديو
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المدنيين اللبنانيين العائدين لمنازلهم انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين في جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية
  • احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
  • دعا المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .. أبو العينين: مصر لن تقبل أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية