صحة الشيوخ تقرر استمرار مناقشة الأثر التشريعي لعدد من قوانين تنظيم معامل التشخيص الطبي والبحثي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة ، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الاحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية".
وقال النائب أحمد عبدالماجد مقدم دراسة الأثر التشريعى، إن التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، وأنه من المؤسف أن القوانين المتحكمة في المنظومة الصحية في مصر صدرت اغلبها في فترة الخمسينيات أي منذ أكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية
كما أوضح أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (367) لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، هو تحديث منظومة معايير الجودة بمعامل التحاليل الطبية وتحديث منظومة مكافحة العدوي بمعامل التحاليل الطبية ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية.
واقترح النائب أحمد عبد الماجد، أن تكون يتم تبادل الآراء والأفكار مع الجهات المعنية بالتشريع والمخاطبين لأحكامه للوصول إلى نتائج منطقية وواقعية ومقبولة اجتماعيا، وتحديد الخيارات والبدائل النهائية لحل الإشكالات المطروحة بالدراسة.
أوضح الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي، أن هناك سلبيات كثيرة لهذا القانون المطروح للدراسة والذي صدر منذ أكثر من 60 عام ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر، حيث يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذي نص في المادة رقم 1 على انه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الاطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح وادارة معامل التحاليل الطبية بدون اشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لان الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان، وتقدم سيادته للجنة بمقترح لمشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر
وأوضح الدكتور محمد محمود زكى الأمين العام المساعد للمجلس والمستشفيات الجامعية أن هذا القانون يخلط بين ثلاثة أنواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية مصانع الامصال واللقاحات، ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهني مختلف، وهذا الخلط ادى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الانواع المختلفة من المعامل مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض في هذه المعامل وهذا غير موجود في أي دولة في العالم حاليا إلا مصر.
وأوضح المستشار محمد بركات المستشار القانوني للسيد وزير الصحة، أنه لا يوجد خلاف حول وجود العديد من السلبيات في هذا القانون والتي يجب معالجتها تشريعياً، ففي ظل هذا القانون لا يوجد توصيف وظيفي واضح للفئات المختلفة العاملة بالمعامل الطبية مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشكلات الإدارية بمعامل المستشفيات الحكومية، وأن الوزارة تعكف على دراسة إعداد مشروع قانون جديد لإيجاد آليات معالجة تلك السلبيات وتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر
أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون ادت إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الامراض المعدية في مصر، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب أحكامه ومتطلبات العصر.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، باستمرار المناقشات الخاصة بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، مع دراسة مقترح مشروع القانون الجديد الخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، والمقدم من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بوزارة التعليم العالي، وتوجيه الدعوة لمسئولي الجهات الأخرى المعنية بالأمر لحضور اجتماعات اللجنة، الخاصة بهذا الموضوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة الشيوخ الكيمياء الطبية الأثر التشریعی دراسة الأثر مزاولة مهنة هذا القانون قانون رقم
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .