الجمارك تحجز 194 كلغ من الكيف بأدرار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نجح أعوان الجمارك الفرقة المتنقلة للجمارك بأدرار من حجز كمية معتيرة من المخدرات “الكيف المعالج”.
وحسب بيان ذات المصالح تمنكت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار من حجز 194 كلغ من الكيف المعالج.
العملية تمت على إثر نشاط ميداني مشترك تم تنفيذه بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني والأمن الوطنيين.
كما مكنت العملية من توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. مع حجز سيارة سياحية استعملت في نقل وتهريب البضاعة المحظورة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضوابط هامة يحب مراعاتها عند إجراء العمليات الجراحية للمرضى بقانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
ضوابط إجراء العمليات الجراحية
وقد حددت المادة (٧) من القانون ضوابط إجراء العمليات الجراحية، فقد نصت على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
١- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
٢- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
٣- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
٤- أن تُجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
مادة ٨:
ونصت على أن يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.