الرياض

صدر توجيهًا بإلزام المحامين والقضاة بارتداء المشلح “البشت” أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء الترافع.

ويلزم التعميم بارتداء المشلح “البشت” أثناء الدخول لمقرات العمل والخروج منها، وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية، كلا من الوزراء، ومن في رتبة وزير، والمرتبة الممتازة، ومساعدو الوزراء، ووكلاء الوزارات، ومن يشغل المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها، ورؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم.

كما يشمل التعميم أمراء المناطق ونوابهم، ومحافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، والوكلاء.

ويؤكد التعميم على أعضاء مجلس الشورى بالالتزام بارتداء المشلح “البشت” أثناء الدخول والخروج، وأثناء جلسات المجلس.

كما يؤكد على القضاة بالالتزام بارتداء المشلح “البشت” أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء جلسات المحاكمة، وكذلك المدعين من النيابة العامة، ومنسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والمحامين، وذلك أثناء دخول المحاكم والخروج منها، وأثناء الترافع.

كما أكد التعميم على النساء، من الفئات السابقة المشار إليها بـ”الالتزام بالزي النسائي الرسمي”، مشددا على قيام كل جهة بمتابعة التزام منسوبيها بذلك، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين.

وتتولى وزارة الإعلام، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد – كل فيما يخصه- متابعة تنفيذ التعميم والرفع عن أي تقصير لاتخاذ ما يلزم.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: البشت القضاة المحامين المملكة

إقرأ أيضاً:

تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين

انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.

تعزيز حقوق الدفاع

وفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.

النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة 242 على أنه: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

و أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

تعزيز حرية الرأي والتعبير والاستجابة للصحفيين

وبعدما كانت المادة 276 محل مطالب من نقابة الصحفيي نلحذفها أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، فقد تم حذفها أثناء المناقشات، وهو ما أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.

وأكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).

وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • “السلاح الإسرائيلي” الذي أظهرته القسام أثناء تسليمها رهينة بجباليا..!
  • مقتل “حارق المصحف” رميا بالرصاص في السويد
  • بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
  • الإعلام الحكومي بغزة: سجلنا تراجعاً كبيراً في دخول المساعدات وكميات كبيرة منها عالقة على حدود القطاع
  • انفجار “شحنة خطرة” يجبر طاقم سفينة حاويات على الإخلاء في البحر الأحمر
  • مصطفى العش: حلمي تحقق بارتداء قميص الأهلي
  • العدل تنهي عملية تقييم القضاة الراغبين بالاستمرار بالعمل ممن أتموا “65” ‏عاماً
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • منها 10 للوقود.. دخول 120 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم
  • قطر.. وزارة الداخلية تتيح الدخول والخروج من البلاد عبر تطبيق بالهاتف