الذهب المسروق كشف الجريمة.. التحقيق مع حارس عقار وزوجته بتهمة القتل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع متهم وزوجته بقتل شاب، بسبب محاولة الأخير التحرش بزوجة المتهم داخل شقة بالإسكندرية، وسرقا مشغولات ذهبية وحاولا بيعها في الجمالية، إلا أنهما سقطا في قبضة الأمن.
تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا من صاحب محل صاغة يفيد بقيام شخص وزوجته ببيع مشغولات ذهبية بثمن رخيص لا يتناسب مع سعرها بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهمين هما حارس عقار وزوجته، يعملان في تنظيف المساكن بالإسكندرية، وأثناء قيام الزوجة بتنظيف إحدى الشقق حاول مالكها التحرش بها، حتى استل زوجها سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلا، وسرقا الضحية، ومن ثم لاذا بالفرار.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين بقتل قهوجي إثر خلافات بينهم بالشرقية
لـ 28 أبريل.. تأجيل دعوى ممدوح عباس بإلزام مرتضى منصور دفع 2 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جريمة قتل التحقيق التحرش الجمالية جهات التحقيق
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
حددت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الالكتروني.
عقوبة التحرش الالكترونيوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.