واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي، وفي كلمته، صرح بيرنس نحن لا نرصد أي علامات ملموسة تشير إلى نية روسيا استخدام السلاح النووي في الوقت الحاضر .اوالشهر الماضي ، شددت المتحدثة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفي كلمته، صرح بيرنس: "نحن لا نرصد أي علامات ملموسة تشير إلى نية روسيا استخدام السلاح النووي في الوقت الحاضر".اوالشهر الماضي ، شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، وأن السيناريو الافتراضي لاستخدام هذه الأسلحة يقتصر حصرًا في الحالات الطارئة.وقالت زاخاروفا إن "روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية، التي لا يوجد فيها منتصر، ويجب ألّا تحدث أبدا".ونوهت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن:يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد قال خلال خطاب وجهه إلى المواطنين الروس في أيلول/ سبتمر عام 2022: "إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضدها".وذكّر الرئيس بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية من حيث تعداد المكونات، محذرًا أولئك الذين يحاولون ابتزاز البلاد بالأسلحة النووية من أن "اتجاه الرياح قد يتحول إلى جانبهم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلاح النووی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: المسح على الخفين مِن مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية
قالت دار الإفتاء المصرية إن من مظاهر اليُسر في الشريعة الإسلامية أنها أباحت للمكلَّف عند الوضوء أن يمسح على الخُفِّ وكذلك الجَوْرَب دون أن ينزعه ما دام قد لبسه وفق أحكامه المقررة في الشرع الشريف، والتزم بهذه الأحكام.
ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» أخرجه الأئمة: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في "المسند" واللفظ له.
بيان مفهوم المسح والمراد بالخف والجوربوأوضحت الإفتاء أن المقصود بالمسح هو إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء دون تسييل للماء؛ كما في
"التعريفات" للشريف الجُرْجَانِي (ص: 212، ط. دار الكتب العلمية).
والخُفُّ هو نَعْلٌ مصنوعٌ مِن الجلد يغطي الكعبين، والكعبان: هما العَظْمَتان البارِزَتَان على جانِبَيِ القدم، وجَمْعُه: خِفافٌ بكسر الخاء؛ كما في "سبل السلام" للشيخ الصَّنْعَانِي (1/ 80، ط. دار الحديث).
والجَوْرَب هو ما يرتديه الإنسان في قَدَميهِ يُغَطِّيهما به للدِّفء ونحوه، سواء كان مصنوعًا مِن الصوفِ أو القُطْنِ أو الكِتَّانِ أو غير ذلك؛ كما في "تاج العروس" للإمام الزَّبِيدِي (2/ 156، ط. دار الهداية).
حكم المسح على الجورب الأعلى بعد المسح على الجورب الأسفل
وقالت الإفتاء إنه إذا لبس المصلي الجَوْرَبَيْن عَقِبَ طهارةٍ كاملةٍ، ثم انتقض وُضوؤه، فتوضأ ومسح عليهما، ثم لبس بعد ذلك جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فالمختار للفتوى: أنه يجوز له أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين (الأَعْلَيَيْن أو الفَوْقَانِيَّيْن) دون أن ينزعهما ما دام قد لَبِسَهُمَا بعدما مسح على الأَسْفَلَيْنِ، وهو مذهب المالكية، والشافعية في الأظهر، وصرَّح بعضُهم أنَّهُ الأصح، وهو قول شيخ الإسلام أبي حامد الغزالي، ومقتضى كلامِ الرافِعِيِّ وغيرِه ترجيحُه؛ لأنه في هذه الحالة قد لَبِسهما على طهارةٍ كاملةٍ.
وتابعت: إذا لبست المصلي الجَوْرَبَيْن على طهارةٍ كاملةٍ، ثمَّ انتقض وضوؤه، فتوضأ ومسح عليهما، ثم لبس جَوْرَبَيْن آخَرَين فوقهما، فإنه يجوز له -عند الوضوء- أن يمسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرَين (الأَعْلَيَيْن أو الفَوْقَانِيَّيْن) دون أن ينزعهما ما دام في مدة المسح ومراعيًا أحكامَه.
قال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 178، ط. دار الفكر): [يرخَّص في المسح على الخُفِّ إن كان منفردًا، بل ولو كان جَوْرَبًا على جَوْرَب، أو خُفًّا على جَوْرَب، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على لفائف، أو خُفًّا أو جَوْرَبًا على خُفٍّ في الرِّجلين أو إحداهما في الجميع، والأخيرتان في "المدونة" وفيها الخلاف المشار إليه بـ"لو"، وشرط مسحه على الأَعْلَيَيْن: أن يكون لبسهما وهو على الطُّهْر الذي لبس بعده الْأَسْفَلَيْنِ، أو بعد أن أحدَث ومسح على الْأَسْفَلَيْنِ] اهـ.