يمانيون|

أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، القرار الرئاسي رقم (107) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.

 

واشتمل القرار على أربع مواد، تنص الأولى على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية بالمستوى الأول (أ/3) المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

 

وتنص المادة الثانية على أن “تعامل الدولتان المذكورتان في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة”.

 

فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أن “يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التصنيف، كما تتولى أجهزة الأمن المختصة مواجهة أنشطة الدولتين المذكورتين في الداخل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

 

ونصت المادة الرابعة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • برقية عزاء من السياسي الاعلى في وفاة المناضل الشيخ غالب بن محسن ثوابة
  • عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي يعزّي في وفاة المناضل الشيخ غالب بن محسن ثوابة
  • وقفة احتجاجية للجالية اليمنية أمام السفارة الأمريكية في برلين
  • مهبط طائرات ''غامض'' بات جاهزا في إحدى الجزر اليمنية وامريكا تنقل 4 قاذفات الى المحيط الهندي
  • 26 حالة تسمم والمملكة تتحرك.. تفاصيل غلق محلات بلبن في السعودية
  • عاجل. وزارة الصحة اليمنية: قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • مستشار المجلس السياسي الأعلى القيسي يهنئ السيد القائد والرئيس المشاط بعيد الفطر
  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول عيد الفطر
  • خبراء يشيدون بالتعيين الملكي لرحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين