ورد الآن.. قرار هام للمجلس السياسي الأعلى بصنعاء (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يمانيون|
أصدر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، القرار الرئاسي رقم (107) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.
واشتمل القرار على أربع مواد، تنص الأولى على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية بالمستوى الأول (أ/3) المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وتنص المادة الثانية على أن “تعامل الدولتان المذكورتان في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة”.
فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أن “يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التصنيف، كما تتولى أجهزة الأمن المختصة مواجهة أنشطة الدولتين المذكورتين في الداخل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
ونصت المادة الرابعة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.