أحكام عقابية بحق المتهمين في قضية الاتجار بالبشر بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، مساء اليوم الاثنين، في جلسة مُحاكمة 25 متهمًا في واقعة اتهامهم بالإتجار بالبشر، ومحاولة تسفير الشباب والأطفال لدول أوروبية، بطرق غير شرعية عبر دولة ليبيا؛ أحكامًا عقابية بحق عدد من المتهمين والبراءة لآخرين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني عشر بالسجن لمدة 5 سنوات، والمتهمين السادس والسابع والعاشر بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وبراءة المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين، ومعاقبة باقي المتهمين غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.
تعود أحداث القضية رقم 24898 لسنة 2021 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 3 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة 25 متهما من مراكز «فاقوس، بلبيس، منيا القمح، مشتول السوق»، ومحافظات «قنا، الوادي الجديد، الغربية، كفر الشيخ، المنيا، مرسى مطروح» إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بمحاولة تهجير الشباب والأطفال بطرق غير شرعية لدول الإتحاد الأوروبي عبر دولة ليبيا، بهدف التربح والحصول منهم ومن ذويهم على مبالغ مالية.
أسند أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب الشباب المصري والأطفال، عبر تأسيسهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر للدول الأوروبية عبر دولة ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين غير الشرعيين جنايات الزقازيق الوادي الجديد النيابة العامة محافظة الشرقية فاقوس مشتول السوق الإتجار بالبشر دول أوروبية المهاجرين مركز فاقوس
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.