وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة (٤٥) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

 

عقوبات مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

مادة (٤٧):

يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة (٤٨):

يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

 

مادة (٤٩):

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:

١- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.

 

٢- أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 

مادة (٥٠):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.


وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

 


مادة (٥٢):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

 

مادة (٥٣):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الافلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

 

مادة (٥٤):

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٤ ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبة مخالفة القانون ذوي الإعاقة السجن المشدد عشرة آلاف جنیه جنیه ولا تجاوز آلاف جنیه ولا للأشخاص ذوی هذا القانون ذوی الإعاقة ألف جنیه شخص ذی

إقرأ أيضاً:

كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد

يطلق علي قانون وضع اليد «التقادم المكسب للملكية» حيث تنص المادة ( 968 ) من القانون المدني على أن: من حاز منقولًا أو عقارًا دون أن يكون مالكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصًا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق على أنه إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

مادة (969 ) نصت أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.

وذكر القانون عدد من الأسباب لسقوط حكم وضع اليد، فنصت مادة( 973) على أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به ،أما القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة؛ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الاتية:

وجاءت مادة (974:) أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفة.


مادة (975) (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

 

2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج
  • احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
  • هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
  • المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد لقاءً مع خبراء للاستفادة من خبراتهم
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهمين للاتجار بالمخدرات في قنا
  • كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد