وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة (٤٥) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

 

عقوبات مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

مادة (٤٧):

يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة (٤٨):

يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

 

مادة (٤٩):

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:

١- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.

 

٢- أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 

مادة (٥٠):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.


وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

 


مادة (٥٢):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

 

مادة (٥٣):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الافلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

 

مادة (٥٤):

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٤ ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبة مخالفة القانون ذوي الإعاقة السجن المشدد عشرة آلاف جنیه جنیه ولا تجاوز آلاف جنیه ولا للأشخاص ذوی هذا القانون ذوی الإعاقة ألف جنیه شخص ذی

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • 15 سنة حبسا وغرامة مالية لمتهم في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة “البطاطا”
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • اجتماعية الدولة تستعرض مرئيات مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج
  • احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟